تعرف على حالات رفع الإشراف عن الطالب فى البعثة الدراسية

السبت، 05 سبتمبر 2020 07:00 ص
تعرف على حالات رفع الإشراف عن الطالب فى البعثة الدراسية الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون تنظيم البعثات والمنح الدراسية حالتين لرفع الإشراف عن الطالب الموجود فى بعثة أو منحة دراسية، حيث بينت المادة 29 من القانون أنه يتم رفع الإشراف عن كل طالب فى حالة رسوبه سنتين متتاليتين في صف واحد، أو لا يكون محمود السيرة محافظاً على سمعة بلاده.
 
كما أجازت المادة  لمدير إدارة البعثات أن يرخص في استمرار الإشراف سنة ثالثة إذا كان رسوب الطالب في السنتين السابقتين راجعاً إلى أسباب قاهرة يقدرها مدير مكتب البعثة، وله أن يعيد تحت الإشراف من سبق رفع الإشراف عنه نهائيا إذا ثبت له زوال الأسباب التى رفع من أجلها الإشراف، مع إبلاغ الجهات ذات الشأن بالأمر.
 
وجاء نص المادة (29) فى القانون كما يلى:
 
يُرفع الإشراف عن الطالب فى أى من الحالتين الآتيتين:‏
 
‏1- بقاء الطالب فى ذات المستوى عاماً إضافياً بخلاف العام الذى قُيد ‏به فى هذا المستوى لأول مرة، ويجوز للإدارة المختصة في هذه الحالة أن ‏ترخص فى استمرار الإشراف عاماً إضافياً آخر إذا كان بقاء ‏الطالب فى ذات المستوى لمدة هذا العام راجعاً إلى أسباب ‏قاهرة يقدرها مدير مكتب البعثات المختص.‏
 
‏2- الإخلال بمقتضيات حسن السمعة أو الإساءة إلى سمعة البلاد ‏بأى شكل من الأشكال.
 
ولمدير مكتب البعثات المختص أن ‏يعيد الطالب تحت الإشراف إذا ثبت زوال الأسباب التى رفع ‏من أجلها الإشراف.‏ وفى جميع الأحوال، يتعين إبلاغ الجهات المعنية.
 
 
يذكر أن قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية أصدره الرئيس السيسى وتم نشره فى الجريدة الرسيمة وذلك بعد أن أقره البرلمان.
 
ويهدف القانون إلى مواكبة التطور فى كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة، والاستفادة من البعثات بشكل يحقق الهدف منها.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة