ضوابط تحكم تعيين سكرتيرى عموم المحافظات ورؤساء الأحياء والمدن والقرى

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 04:00 ص
ضوابط تحكم تعيين سكرتيرى عموم المحافظات ورؤساء الأحياء والمدن والقرى مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المقدم من الحكومة، والذى وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الإجراءات الخاصة بالموظفين فى الوحدات المحلية، وتبعيتهم وإجراءات تعيينهم، وإجراءات تعيين الوظائف القيادية، وذلك كالتالى:

1 - يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة أو فروع الوزارات التى نقلت اختصاصاتها إليها هيكلا تنظيميا يشمل جميع الموظفين فى مجال اختصاصها فى نطاق المحافظة، وتكون تبعيتهم الإدارية للمحافظة، ويكون الموظفون فى كل مديرية من هذه المديريات وحدة وظيفية واحدة مع مراعاة تخصصاتهم وذلك طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

2 - يكون تعيين مديرى المديريات أو فروع الوزارات وندبهم لها بقرار من المحافظ المختص.

 3 - يكون تعيين السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

4 - ويكون تعيين رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية ونوابهم بقرار من المحافظ المختص، وذلك بعد الحصول على الشهادة المناسبة للوظيفة من أكاديمية الإدارة المحلية المنصوص عليها فى هذا القانون، كما يكون ندبهم ونقلهم بين الوحدات المحلية أو الأجهزة المحلية المختلفة بقرار من المحافظ المختص.

5 - تنقل بقوة القانون الاعتمادات المالية الخاصة بالموظفين فى الجهات التى نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية إلى الموازنات الخاصة بهذه الوحدة.

6 - تسرى على الموظفين بالوحدات المحلية أحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة