حكم نهائى بتأييد سجن نائب مدير أمن القاهرة الأسبق 15 سنة لاتهامه بقتل زوجته

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 10:02 م
حكم نهائى بتأييد سجن نائب مدير أمن القاهرة الأسبق 15 سنة لاتهامه بقتل زوجته محكمة النقض_أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفضت محكمة النقض، الطعن الخاص بالمتهم إيهاب حسن رشدى نائب مدير أمن القاهرة الأسبق على الحكم الصادر بحقه فى 4 أبريل 2017 من محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 15 عامًا ومصادرة السلاح النارى والذخائر المضبوطتين فى أتهامه بجريمة قتل زوجته عمدًا مع سبق الاصرار والترصد.

تضمن منطوق حكم محكمة النقض بقبول طعن المتهم شكلًا وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة السالبة للحرية السجن 15 عامًا، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

تعود تفاصيل القضية إلى يوم 23 ديسمبر 2016 عندما أحالت نيابة حوادث جنوب الجيزة تحت إشراف المستشار حاتم فضل المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة المتهم «إيهاب.ح.ر» 59 عامًا لواء شرطة متقاعد ونائب مدير أمن القاهرة الأسبق إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهمة قتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار.

و فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد، و فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة