زوجة تأخذ مليون جنيه و500 جرام ذهب وتطلب الخلع بعد 7 شهور زواج فقط

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 02:00 ص
زوجة تأخذ مليون جنيه و500 جرام ذهب وتطلب الخلع بعد 7 شهور زواج فقط خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب زوج زوجته، برد مقدم الصداق الذى دفعه لها والبالغ مليون جنيه، ومصوغات ذهبية وصلت 500 جرام مصوغات ذهبية، وذلك بعد طلبها الخلع بعد 7 شهور من زواجهما، بسبب خلافات زوجيه نشبت بينهما لإصرارها على تغير مسكن الزوجية، والاستقلال عن عائلة زوجها،ـ وإقدامها على عرض مقدم صداق صورى ضم 5 ألاف جنيه، بخلاف المسجل فى الوثيقة التى تم كتابتها بحضورها وأهلها والمحامى الخاص بالزوج.

وأشار الزوج خلال جلسات المحكمة بصورية مقدم الصداق المثبت فى وثيقة زواج المدعية، وأن حقيقة مقدم الصداق مبلغ مليون جنيه، تم وضعها فى حساب زوجته.

وتابع الزوج:" لم أكن أعلم أى شىء عن القضية، ولم يصلنى أى إعلان عن الدعوى سواء فى محل إقامتى بمنزل أهلى، أو عملى، لأعلم فيما بعد أنها تستغل عناوين مزيفة غير محل إقامتى الحقيقى، حتى تحصل على حكم الطلاق سريعا وتحرمنى من حقوقى، وذلك بادعاءات كيدية، إلا أنها فاجأتنى بإقامتها دعوى خلع، وعندما طالبتها برد حقوقى كونها من تطلب الطلاق، رفضت وهددتنى بالحبس".

وأكد الزوج أمام محكمة الأسرة بأنه طالبها أكثر من مرة لإصلاح الشقاق بينهم، ورفضه تطليقها، إلا أنها امتنعت وداومت على افتعال الخلافات لأتفه الأسباب، والتى لا ترقى لطلب الطلاق، وأصر على إكمال حياتهم الزوجية.

وشهدت القضية تقدم الزوجة"س.م.ع، البالغة من العمر 29 عاما"، لطلب الطلاق خلعا، من زوجها، وأكدت أنها تخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب بغضها الحياة الزوجية، مما دفعها بطلب الطلاق وديا، ولكن زوجها رفض وحاول استخدام سلطته فى عدم الطليق لإجبارها على العيش برفقته، مما اضطرها إلى اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية لتسوية النزاع.

وعرضت الزوجة تنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية مقابل الطلاق، وقدمت أصل إنذار عرض مقدم الصداق بمبلغ 5 ألاف جنيه، ومحضر إيداعه بخزينة المحكمة.

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية، فإذا كان مقدار عاجل الصداق "مسمى بالعقد "، فادعى الزوج بصورية ما سمى بالعقد، وأنه دفع أكثر من المسمى، فإن عقد الزواج وإن كان رسميا، يجوز إثبات ما يخالفه دون حاجة إلى الطعن عليه بالتزوير، وفى تلك الحالة تقضى المحكمة بإن تلتزم الزوجة برد المهر حال المطالبة بالتطليق خلعا، وأن ترد للزوج المهر أو مقدم المهر الذى أعطاه لها سواء كان ( عينى – نقدى )، إما بعرضه عرضا قانونيا أمام المحكمة أو بإنذار على يد محضر كشرط لقبول دعوى الخلع.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة