بدات منذ قليل الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، نظر استشكال متهم على حكم حبسه بـ"أحداث عنف الزاوية الحمراء"، ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الإخلال بالأمن والنظام العام والتظاهر دون إخطار الجهات المختصة وحازوا وأحرزوا فيها أسلحة وزجاجات مولوتوف.
وتعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم ودكتور على عمارة، وسكرتارية أيمن القاضى.
ووجه للمتهم وآخرين العيد من التهم منها التعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطرق وتعطيل حركة المواصلات، ووجه ليعض المتهمين تهم حيازة اسلحة نارية وذخيرة.
ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".
كما نصت المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.
ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة