فتوى اليوم.. هل فعل الفاحشة يرده الله فى أحبابنا لقوله "كما تدين تدان"؟

الخميس، 24 سبتمبر 2020 07:10 م
فتوى اليوم.. هل فعل الفاحشة يرده الله فى أحبابنا لقوله "كما تدين تدان"؟ مجمع البحوث الاسلامية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وهو: وقعتُ في الفاحشة، ثم أقلعتُ وتبتُ إلى الله تعالى توبةً نصوحًا، واستقمت على الطاعات، وتزوجتُ ورزقني الله بالذرية، وأخاف على بناتي وأخواتي أن يعاقبهنَّ الله بجريمتي؛ لأنه كما تدين تدان، وجاء جواب اللجنة كالآتى:
 
الحمد لله الذي وفقك للتوبة، وأبشر بقول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222]، وأن من تاب إلى الله تاب الله عليه؛ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن ماجه: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له».
 
قال الإمام المناوي رحمه الله: "التائب حبيب الله {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ} وهو سبحانه لا يعذب حبيبه، بل يغفر له ويستره ويسامحه.. فصار كمن لا ذنب له، فالذنب يدنس العبد، والرجوع إلى الله يطهره وهو التوبة، فرجعته إليه تصيره في محل القُرب منه، قال الغزالي: معناه إذا أحبه تاب عليه قبل الموت، فلم تضره الذنوب الماضية وإن كثرت، كما لا يضره الكفر الماضي بعد الإسلام".
 
وأما خبر: "كما تدين تدان": فقد أخرجه عبد الرزاق في مُصنَّفه مرفوعًا بلفظ: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا يموت فكن كما شئت كما تدين تدان". إلا أن سنده ضعيف.
 
ومع هذا فإنه لا يُفهم منه أن من زنى فلابد أن يُعاقب في أهله بمثل ما فعل؛ فهذا غير صحيح؛ لما هو مقرَّر من شخصية العقوبة في الإسلام أي اقتصار أذاها على شخص المسؤول عن الجريمة فاعلا كان أو شريكا أو معاونًا، دون تعدِّي العقوبة إلى غيره؛ فقد قال الله عز وجل: " وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى " {الأنعام:164}.
 
وقال سبحانه: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} [فصلت: 46] وعليه: فلا يتحمَّل تبعات الجريمة إلا المجرم.
 
كما يدل على ذلك ما أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه».
 
وكذا ما أخرجه أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، لَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ».
 
وأما ما رواه ابن النجار عن أنس رضي الله عنه: "من زنى يُزنى به ولو بحيطان داره". فهو خبر موضوع.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة