أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على تشكيل مجلس إدارة الشركات التابعة فى قانون قطاع الأعمال

الخميس، 24 سبتمبر 2020 12:00 ص
تعرف على تشكيل مجلس إدارة الشركات التابعة فى قانون قطاع الأعمال مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت المادة "21 "من قانون شركات قطاع الاعمال العام تشكيل مجلس إدارة الشركات التابعة ليعكس حقوق الملكية بمراعاة قواعد التمثيل النسبى فى التشكيل ودون الإخلال بسُلطة الشخص الاعتبارى فى تغيير ممثليه خلال مدة المجلس، مع وجود رئيس غير تنفيذي، وتمثيل العمال بمجلس إدارة الشركة بعضو أو عضوين منتخبين بحسب عدد أعضاء المجلس، مع وجوب تضمين النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة- من غير المساهمين- بمجلس الإدارة تختارهم الجمعية العامة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة، وهو الأمر الذى يعطى المرونة فى تشكيل المجلس وفقًا لحجم أعمال الشركة وأوجه نشاطها، ويحقق الفاعلية والكفاءة فى إدارة هذه الشركات، وإلغاء ما يسمى بمكافأة العضوية الشهرية، وكذلك قيام الجمعية العامة للشركة سنويًا بتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما تتضمنه من توفير التأمين الطبى ووسائل الانتقال للأعضاء المنتدبين، وكذلك النص على عدم تجاوز بدلات الحضور والانتقال لأعضاء المجلس الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

حيث نصت المادة 21 على "يتولى إدارة ‏الشركة التابعة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ‏ثلاث سنوات قابلة للتجديد.‏

 

 ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة ‏من رئيسه، وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية ‏العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع.‏

 

 ويتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء يحدده ‏النظام الأساسى لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة ‏بمن فيهم رئيس المجلس على النحو الآتى:‏

 

‏(أ) رئيس غير تنفيذى، تختاره الجمعية العامة للشركة ‏بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.‏

 

‏(ب) أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقاً لهيكل ‏ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبى، تُعينهم ‏الجمعية العامة مع عدم الإخلال بحق الشخص ‏الاعتبارى المساهم فى الشركة فى تغيير ممثليه خلال ‏مدة المجلس.‏

 

‏(ج) ممثل أو اثنان من العاملين بالشركة بحسب عدد ‏أعضاء مجلس الإدارة، يتم انتخابه أو انتخابهما طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك .

 

 ويجوز أن يتضمن النظام الأساسى للشركة أعضاء ‏مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا ‏يزيد عددهم على عضوين تختارهما الجمعية العامة ‏بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.‏

 

‏ وتحدد الجمعية العامة سنوياً ما يتقاضاه كل من ‏رئيس وأعضاء المجلس المُشار إليهم من بدلات ‏الحضور والانتقال للجلسات والمكافأة السنوية التى ‏يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة (34) من ‏هذا القانون، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى ‏للأعضاء المنتدبين بما فى ذلك التأمين الطبى ‏ووسائل الانتقال.‏

 

‏ وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد بدل ‏الحضور والانتقال لرئيس وأعضاء المجلس عن الحد الذى ‏يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.‏

 

‏ ويختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء ‏المجلس العضو المنتدب التنفيذى وغيره من الأعضاء المنتدبين للإدارة ويحدد ما ‏يتقاضونه من راتب بالإضافة إلى ما يستحقونه من مبالغ ‏طبقاً للفقرة الخامسة من هذه المادة.‏

 

‏ ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب فى ‏حالة غيابه أو خلو منصبه أو تغييره.‏تعرف على تشكيل الجمعية العمومية للشركات فى قانون قطاع الاعمال العام

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة