أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 187 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، والذى تضمن تعديلات على مادتين بالقانون القائم وهى (92، 93) وإضافة المادة (15 مكررا)، وطالت التعديلات قواعد وإجراءات وضع الثمن الأساسى أو القيمة التقديرية للعقارات محل التعامل، وتهدف أيضا التعديلات أيضا إلى ردع المتهربين من أداء الضرائب والرسوم الجُمركية.
وتضمن القانون فى المادة الثالثة منه إضافة فقرة جديدة للمادة 93 من قانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة المُشار إليه، وذلك بهدف ردع المتهربين من أداء الضرائب والرسوم الجمركية، وذلك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والمُقيد أسماؤهم في السجل المُشار إليه في المادة (85) من القانون ذاته، ونرصد ما جاء بالقانون فى هذا الصدد:
- نص على إلزام الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون بالامتناع عن التعامل مع من صدر بحقه حكم نهائي.
- وذلك في إحدى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.
- وذلك سواء بشخصه أو بصفته الممثل القانوني لأى من الأشخاص الاعتبارية التي ترغب في التعامل مع الجهة الإدارية، وذلك ما لم يُرد إليه اعتباره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة