تنظم اجرءات التصالح فى جرائم الانترنت

اللائحة التنفيذية لقانون تقنية المعلومات.. تحدد المستندات المطلوبة لإتمام التصالح فى جرائم الاعتداء على البريد الإلكترونى والمواقع والحسابات الخاصة.. وسلامة البيانات وبطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكترونى

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 02:00 ص
اللائحة التنفيذية لقانون تقنية المعلومات.. تحدد المستندات المطلوبة لإتمام التصالح فى جرائم الاعتداء على البريد الإلكترونى والمواقع والحسابات الخاصة.. وسلامة البيانات وبطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكترونى البرلمان
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تقنية المعلومات التى أصدرها رئيس الوزراء مؤخرا المستندات المطلوبة فى جرائم الانترنت، مثل الاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة وجريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول جريمة الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية وجرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى.

كان قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذى صدر منذ عام 2018 نص فى المادة 42 على أنه يجوز للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.

وجاءت اللائحة التنفيذية للقانون الذى صدرت منذ أسابيع فى المادتين 12 و13 لتحدد بدقة آلية تنفيذ هذا الصلح، حيث اشترطت اللائحة فى المادة 12 لاعتماد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إقرار المجنى عليه بالصلح وفقا للمادة رقم 42 من القانون فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 14و17 و18 و23 تقديم شهادة صادرة من النيابة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال بالقيد والوصف للجريمة محل الصلح وصورة طبق الأصل من المحضر أو الوثيقة التى اثبت فيها الصلح بين المتهم والمجنى عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة أو المحكمة المختصة، والمتضمنة إقرار المجنى عليه بهذا الصلح وشهادة من النيابة المختصة تفيد عدم صدور حكم نهائى فى الدعوى الجنائية وطلب باسم الرئيس التنفيذى للجهاز لاعتماد المحضر أو الوثيقة المتضمنة إقرار المجنى عليه بالصلح يقدم من المتهم أو من وكيله.

 

مواد جرائم التصالح

الجرائم التى نظمت اللائحة التصالح بشانها فى المادة السابقة هى جريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول الواردة فى المادة 14 من القانون حيث نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

وأيضا جريمة الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية الواردة بالمادة 17 التى نصت على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى ومافى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة.

وكذلك جريمة الاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة الواردة بالمادة 18 من القانون والتى تنص على:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.

فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأيضا جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى الواردة بالمادة23 التى تنص على أن:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.

فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

 

التصالح فى جرائم مدير الموقع

وحددت اللائحة التنفيذية ايضا فى المادة 13 منها المستندات المطلوبة لاتمام التصالح فى الجرائم بالمادتين 29 و35 من قانون تقنية المعلومات التى تتعلق بالجرائم المرتكبة من مدير الموقع حيث اشترطت تقديم شهادة صادرة من النيابة أو المحكمة المختصة بحسب الاحوال بالقيد والوصف للجريمة محل التصالح وشهادة صادرة من النيابة المختصة تفيد عدم صدور حكم نهائى فى موضوع الجريمة محل التصالح وان يقدم المتهم الراغب فى التصالح أو وكيله قبل رفع الدعوى الجنائية الايصال الدال على سداده مبلغا يعادل ضعف الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة بالاضافة إلى تقديم المتهم الراغب فى التصالح أو وكيله بعد رفع الدعوى الجنائية الايصال الدال على سداده ثلثى الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الادنى للغرامة ايهما اكثر قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.

يذكر أن المادة 29 من القانون تختص بالجرائم المرتكبة من مدير الموقع حيث تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى عرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

كما تنص المادة (35) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنية ولا تزيد عن 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى، إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإليكترونى أو النظام المعلوماتى المخصص للكيان الذى يديره، لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات المختصة وقت علمه بالجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، تسبب في إهماله فى تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة