تشريعات أقرها البرلمان لصالح المرأة لتمكينها بالمجتمع.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 05:54 م
تشريعات أقرها البرلمان لصالح المرأة لتمكينها بالمجتمع.. تعرف على التفاصيل مجلس النواب - أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حظيت المرأة المصرية باهتماما كبيرا منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، وهو ما انعكس على كافة المؤسسات فى السعى لتمكينها سياسيا واقتصاديا وغيرها من كافة المجالات والسعى للتصدى لكافة ما يعوقها من التواجد والفعالية فى العمل والترقى.

وهو ما انعكس أيضا على سياسات البرلمان خلال فترة الفصل التشريعى الأول، حيث ناقش وأقر العديد من التشريعات التى سعت لمعالجة ظواهر تعانى منها المرأة وأيضا النظر فى التوسع بتمكينها سياسيا، ونرصد فى ذلك أبرز التشريعات التى أقرها البرلمان فى ذلك.

- تعديل قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والذى اعتبره الكثير من الخبراء بأنه سيمكن المرأة من الحصول على ميراثها والأخص من يعانين من ذلك بالصعيد:

حدد القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، كما اعتبر القانون فى حالة العود تكون العقوبة الحبس لا تقل مدته عن سنة.

وأجاز القانون الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة(49) فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

- تغليظ عقوبة ختان الإناث:

أقر البرلمان فى عام 2016، عقوبات تتصدى لهذه الظاهرة وذلك كالتالى:

تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.

النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون، وعرف ختان الإناث بأنه "إزالة أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى"، معاقبة من يقوم بختان الإناث ويترتب على الختان عاهة مستديمة أو وفاة بالسجن المشدد.

-  حفظ سرية البيانات للمجنى عليه فى قضايا التحرش:

حيث أضيفت إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113مكرر مفادها أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين 306 مكرر أ، و"306" مكرر ب من ذات القانون، أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

-  قانون الخدمة المدنية:

اهتم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأوضاع المرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة، وفصلت اللائحة التنفيذية للقانون، كل الحقوق والواجبات المرأة التي منحها ونص عليها القانون

حيث حظر التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس "النوع" أو لأي سبب آخر.، ويُقدر أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة كفء حكما أو ممتاز إذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز ، كما يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون الحاجة لعودتها للعمل.

كما نص على تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، وتخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة يوميا للموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ، وتستحق الموظف إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية ، كما تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وإن توفي مولودها وتمنح الموظفة إجازة بدون أجر بناء على طلبها لمرافقة زوجها إذا سافر إلى الخارج.

و تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة.

-  انتصار التعديلات الدستورية الأخيرة التى أقرها البرلمان للمرأة وتم العمل بها

حيث نصت المادة 102 من الدستور بعد التعديل على  أن يتضمن تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان بحصة لا تقل عن 25 %، وهو ما لم يكن موجود من قبل .

- قانون مجلس الشيوخ :

على الرغم من عدم وجود تمييز إيجابى للمرأة ملزم بالدستور بشأن المجلس الجديد إلا أن البرلمان حرص على الانتصار للمرأة فيه حيث نص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة