"يا نحكمكم يا نقتلكم" شعار الإخوان.. كيف تصدى القانون لمخططات الجماعة الإرهابية المستمرة؟.. المشرع وضع عقوبة السجن 15 سنة و200 ألف جنيه غرامة لجريمة التحريض على التظاهر دون تصريح.. وقانونى يوضح عقوبات أخرى

الأحد، 20 سبتمبر 2020 03:30 ص
"يا نحكمكم يا نقتلكم" شعار الإخوان.. كيف تصدى القانون لمخططات الجماعة الإرهابية المستمرة؟.. المشرع وضع عقوبة السجن 15 سنة و200 ألف جنيه غرامة لجريمة التحريض على التظاهر دون تصريح.. وقانونى يوضح عقوبات أخرى جماعة الإخوان جماعة العنف والدم
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حينما تأتي هذه الدعوات "العبثية المشبوهة" في هذا التوقيت الحساس، فإنها تبعث أكثر من تساؤل، عن الطرف المستفيد منها، خصوصاً وأن الوطن لا يزال يواجه جائحة اقتصادية عانى منها العالم بكامله وتداعياتها على أمن البلاد واقتصادها، والاجتماعي، وما خلفته من أثار شاملة على كافة المجالات، إذ إنه ليس ثمة مستفيد من الفوضى والتخريب إلا جماعات الشر وعصبتها  التي ستمدها بما تحسبه انه سوف يقودها لتحقيق الفوضى في المحافظات والميادين  البقاء والاستمرار، وتوفر لها مبررات الاستمرار في فيها والسيطرة بالقوة على مؤسسات الدولة، ضاربة عرض الحائط بمرجعيات الشعب المصري الأبي الذي لفظهم وعراهم للعالم اجمع وقدرته علي البقاء علي نهج الإصلاح والاستمرار في التنمية التي بدئها .

وإذا ما تذكرنا أن مثل هذه الدعوات التحريضية قد أدت منذ سنوات مضت إلى اندلاع  انفلات أمني ومواجهات تصادمية بين أبناء الشعب من سقوط ضحايا وأحداث دموية وما تلاها، على خلفية مطالبات الخبثاء باشتعال الوضع، فإن الدعوات الحالية تأتي اتساقاً مع دعوات إسقاط الدولة ووقف نجاحاتها  والطفرة الإنشائية والتقدمية التي دشنتها منذ 14 20 والتي ما زال المصريون  يستبشرون بتمددها ونموها إلى اليوم.   

download (2)

دين الإخوان التحريض على القتل والعنف

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على جرائم التحريض على العنف والتحريض على التظاهر بدون تصريح فى محاولة من جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الموالية لها فى التحريض ضد الدولة ومؤسساتها، وذلك فى الوقت الذى يجب فيه مساندة الحكومة في خطواتها الاقتصادية وتقديم الخدمات للمواطنين في المحافظات المختلفة بعدالة ومساواة، لتحفيز المواطنين علي المشاركة في المشروع والحلم  القومي المصري  في وجه المشروع الكهنوتي والإغراض الخبيثة الطامعة في إسقاط الدولة لمصلحة دول استعمارية ناهبة، هو واجب بل هو حق لكل مواطن يعي أهمية بلده وكيانه وضرورة المحافظة عليه – بحسب الخبير القانونى والمحامى سامى البوادى.  

تزييف الوعى ببث الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى

لا يستطيع أحد أن ينكر جهود الدولة وأجهزتها المختلفة في الكشف عن مخططات الخلايا التابعة للجماعة الإرهابية بشتي صورها واقنعاتها والتي تعمل على إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة تتضمن أخبارًا مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد ومؤسسات الدولة المصرية وترويجها عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية الإخوانية التي تبث من خارج البلاد بهدف إثارة الشائعات من خلال إنتاج تقارير وبرامج إعلامية مفبركة، يؤكد نهج الجماعة الإرهابية في التحريض على إثارة الفوضى فيما يعرف بـ "الإرهاب الإلكتروني، فأذرع الجماعة الإرهابية الإعلامية في الخارج تقوم بالدعوة إلى إثارة الشغب وتزييف وعي مشاهديها، وبث الأكاذيب التي تسعى إلى النَّيْل من جهود مؤسسات الدولة المصرية، وهو تاريخ ممتد من العداء للوطن والدولة المصرية، ويؤكد ارتباط ذلك التنظيم بالأجندات الخارجية المعادية للدولة المصرية – وفقا لـ"البوادى". 

download (1)

ولذا نؤكد دوما علي  ضرورة التكاتف وتقوية اللُّحمة الوطنية لحماية مقدرات الوطن والحفاظ على مكتسبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات الدولة الوطنية، وعدم تصديق دعوات الضلال والإفساد في البلاد، والرد على تلك الدعوات الهدامة بالمشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية وإيصال المواطن لصوته عبر صناديق الاقتراع، ولقد أسفرت الأحداث  والدعوات الأخيرة وانطوت علي خطاب الكراهية، والتنميط السلبي في وسائط التواصل الاجتماعي، والتحريض علي الكراهية الدينية أو القومية، والطائفية بل وشملت التهديد  بعمليات قتل أشخاص أبرياء وهجمات على أماكن عبادة ودعوات إلى الانتقام، ودوامة العنف هذه تحتم علينا أن نجدد البحث عن التوازن الصحيح بين حرية التعبير – وهي من أثمن حقوقنا كبشر وأكثرها جوهرية – والحاجة التي لا تقل عنها أهمية إلى حماية الأفراد والمجتمعات من التمييز والعنف – الكلام لـ"البوادى".

الإخوان والتحريض على القتل والعنف

ففي أكثر المجتمعات ديمقراطية يعتبر التحريض على القتل والعنف جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يعتبر جزءا من حرية الرأي والتعبير، أما عندهم فان ماكينة التحريض الإعلامي في الفضائيات التابعة لهم  بل في منابرهم ومدارسهم يتم التغاضي عنها والصمت عليها، ولو حللنا نفسية الشباب الذين ينساقون لتحريضهم فعليا لوجدناهم ضحايا لهؤلاء المحرضين والإعلام الرخيص الذي يستسهل القتل بحجة الانفراد الحصري بعرض الموضوع ويبالغ في إبراز أكبر كمية ممكنة من القتل والتمثيل بالجثث وصور الدماء والأشلاء البشرية كسابق عهده بالمتاجرة بأحداث بعض الدولة العربية المجاورة بما يتنافى مع حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المتعلقة بالإعلام. 

download

فجريمة التحريض علي العنف والفوضي والشغب تعد من الجرائم التي تهدد أمن واستقرار اي مجتمع كما أنها تشكل مخالفة صريحة للدستور والقوانين المصرية حيث وردت الكثير من الفقرات والمواد التي تجرم هذه الفعال نظرا لما تسببه من ضرر على السلم الاجتماعي وخطرا على وحدة مكونات الشعب المصري حيث أن وظيفة القانون الجنائي هي حماية مصالح المجتمع الأساسية والحفاظ عليها في حالة توازن واستقرار في ظل ما يتسم به العصر الحالي من ثورات واضطرابات وقلاقل تهدد دول وأفراد مما يبرز أهمية التصدي ومقاومة هذه الدعوات الداعية لجريمة التحريض علي العنف المتنوع أمنيا وقانونيا وسياسيا، وقد ذهب بعض الفقه الإسلامي إلي تعريف التحريض بأنه هو التأثير علي الغير، ودفعه نحو اتيان الجريمة، سواء كان ذلك بوعد، أو إغراء، ذلك من كل ما يعتبر من قبيل المنكر ويدخل تحت عنوان المعصية.  

عقوبة التحريض على التظاهر

والقانون المصري فيما يتعلق بالتظاهرات فقد نظم التظاهر، وكيفية استخراج تراخيص التظاهرات ورسم شكل للمظاهرات، كما جرم ما يخالف عدم استخراج التراخيص أو الالتزام بما تطلبه القانون، وتكون السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات. 

image

عقوبة التظاهر

ونص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.

عقوبة حيازة سلاح فى التظاهرات

ونص القانون على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف، لكل من حاز أو أحرز سلاح أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة، فى أثناء مشاركته فى الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرات.

نص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".

كما نصت المادة ( 6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

كما يُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة". 

download (3)

ما المقصود بالعمل الإرهابى؟

ويقصد بالعمل الإرهابى، كما نصت المادة الثانية من هذا القانون: "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدات الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.

وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات".

f6f2069f-be37-4f9c-897a-9b9fa971f1b2
الخبير القانونى سامى البوادى
 

 

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة