كيف تصدى القانون لـ"الشروع" فى نشر الفوضى عبر السوشيال ميديا؟.. المُشرع فرق بين جرائم تقنية المعلومات.. والعقوبة السجن بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للجريمة التامة

الأحد، 20 سبتمبر 2020 10:30 م
كيف تصدى القانون لـ"الشروع" فى نشر الفوضى عبر السوشيال ميديا؟.. المُشرع فرق بين جرائم تقنية المعلومات.. والعقوبة السجن بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للجريمة التامة
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سعت جماعة الإخوان الإرهابية والجبهات الموالية لها خلال الفترة الماضية ولا تزال تسعى عبر منصات - السوشيال ميديا – لنشر الفوضى فى المجتمع عن طريق بث الشائعات بشكل مستمر، فقد خططت جماعة الإخوان الإرهابية كعادتها إلى استغلال واستخدام جميع الأدوات التى تمتلكها للإضرار بالدولة المصرية والإساءة إلى مؤسساتها.

وفى الآونة الأخيرة، فشلت مخططات الجماعة والجبهات الموالية لها من محاولة النيل من الدولة والإساءة إليها، حيث إن جماعة الإخوان الإرهابية ومن على شاكلتها بدأت بشكل كبير فى تنفيذ مخطط الاعتماد على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى حتى تنشر الافتراءات والأكاذيب والشائعات عن الدولة المصرية، وتمثلت هذه الخطة الخسيسة فى نشر الشائعات والهاشتاجات والتراندات عبر السوشيال ميديا. 

82080-82080-82080-20181204020121121

تحذير الشباب من الوقوع فى الشروع

أما الذى يغيب عن بعض الشباب إن لم يكن الكثير منهم فى جرائم تقنية المعلومات المتمثلة فى صناعة الهاشتاجات والتراندات الحرام عبر مواقع السوشيال ميديا بعيداَ عن ارتكاب الجرائم هو فكرة "الشروع فى الجريمة" التى تسعى جماعة الإخوان الإرهابية إلى إيقاع شريحة كبيرة من الشباب فيها وهى المرحلة التى تأتى بعد "التفكير فى الجريمة" ثم تأتى المرحلة الثالثة والأخيرة وهى "تنفيذ الجريمة".

فى التقرير التالى ، يلقى "اليوم السابع"، الضوء على إشكالية - الشروع - في جرائم تقنية المعلومات طبقا للقانون رقم 175 لسنة 2018 ، حيث إنه من المعروف من الناحية القانونية أن الجريمة لا تقع في طور واحد بل تمر بثلاث مراحل، يجب التنبيه عليها قبل وقوع أى مواطن أو شاب فى المحظور ، وأن القانون لم يتطرق فقط فى جرائم تقنية المعلومات إلى الجريمة عند تنفيذها ولكنه أيضاَ تصدى لمجرد الشروع فيها – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق. 

111988-5d05204a2a296

الجريمة تمر بـ3 مراحل

فى البداية -  الجريمة لا تقع في طور واحد بل تمر بثلاث مراحل كما ذكرنا، المرحلة الأولي وهي التجهيز والإعداد لها وتسمي بالأعمال التحضيرية، وتلك لا عقاب عليها لانعدام خطرها، ولأن الجاني قد يغض الطرف عن الاستمرار نحو ارتكاب الجريمة - والمرحلة الثانية - وهي البدء في تنفيذ ركنها المادي وتسمي "الشروع في الجريمة"، وتلك لا عقاب عليها في الجنح إلا بنص خاص ويعاقب عليها في الجنايات بعقوبة تقل درجة عن عقوبة الجريمة التامة.  

أما المرحلة الأخيرة وهي مرحلة تمام الجريمة، حيث ينتهي الجاني من جريمته، وتلك يعاقب عليها بالعقوبة المرصودة للجريمة، وثمة صورتين أساسيتين للشروع، أولاهما: الشروع التام، ويعرف كذلك بالجريمة الخائبة، وفيها يستنفد الجاني نشاطه الإجرامي كاملاً وتتخلف النتيجة لسبب خارج عن إرادته، أما الصورة الثانية للشروع هي الشروع الناقص أو ما يعرف بالجريمة الموقوفة، وفيها لا يستنفد الجاني نشاطه الإجرامي حتى نهايته، وإنما يوقفه أو يحبطه عامل خارجي فلا يستكمل النشاط ولا تتحقق النتيجة وليس ثمة فارق من الناحية القانونية بين صورتي الشروع فيما يتعلق بالتجريم والعقاب، فكل منهما يستكمل عناصر الشروع، ولكل منهما يتقرر ذات العقاب – وفقا لـ"فاروق". 

175568-175568-175568-الجرائم-الالكترونية

محكمة النقض وجريمة "الشروع"

ولما كان الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خال أثره، لذا فإن الشروع لا يكون متصورا فى جرائم تقنية المعلومات ذات السلوك الشكلي المجرد وكذا الجرائم غير العمدية والسلبية ومتعدية قصد الجاني، ولقد نص المشرع على ذلك كله في المواد 45 و 46 و 47  من قانون العقوبات، وفي ذلك تقول النقض لما كان المشرع بما أورده في المادة 47 من قانون العقوبات قد نص صراحة ووضوح لا لبس فيه على أن: "تعين قانوناً الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع"، هو مناط التجريم والعقاب، إذ الأصل عدم العقاب على الشروع في الجنح إلا بنص خاص".

وقضت محكمة النقض أيضاَ بأنه مفاد نص المادة 46 عقوبات أنه من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بالسجن وبما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المسموح به للجريمة التامة أو بالحبس إذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي السجن، ولم يخرج المشرع في قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على القواعد المذكورة بالنسبة لتجريم الشروع في جنح تقنية المعلومات وحدد هذا العقاب بنصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة ولولا هذا النص ما عوقب على الشروع في تلك الجنح طبقا للمادة 46 عقوبات.   

282822-282822-282822-282822-282822-282822-EA_1052367_398535

عقوبات جريمة "الشروع"

أما بالنسبة للجنايات فقد خالف المشرع في قانون جرائم تقنية المعلومات القواعد المقررة في قانون العقوبات، حينما رصد لعقوبة الشروع في جناية نصف الحد الأقصى المسموح به للجريمة التامة، وليس طبقا للقواعد العامة عقوبة السجن بما لا يجاوز الحد الأقصى المسموح به للجريمة التامة أو بالحبس إذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي السجن، إذ نصت المادة 40  من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على "من شرع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة – الكلام لـ"فاروق".  

 

وتابع : "الشروع طبقا للمادة 45 عقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة، ولقد اختلف الرأي في الفقه حول معيار البدء فى تنفيذ الجريمة الذي يعتبر شروع معاقب عليه، فذهب رأي إلى لزوم أن يمس نشاط الجاني الركن المادي للجريمة ففي جريمة السرقة لا يعد الشخص شارعا في الجريمة إلا إذا وضع يده على المال المسروق، بينما ذهب رأي آخر إلى أن الشخص يعتبر شارعا في الجريمة إذ أتى فعل سابق على الركن المادي مباشرة للجريمة مادام أن هذا الفعل يؤدي وفقا للتسلسل المنطقي إلى المساس بالركن المادي فمن يجتاز سور مسكن لسرقة محتوياته يعد شارعا في الجريمة ولو لم يضع يده بعد علي المال المسروق".

14079-14079-14079-عقوبات-الجرائم-المعلوماتية-600x198
 
 

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة