الهروب مش هينفع.. هل جميع الجرائم تخضع لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة؟.. المشرع أسقط كل الجرائم بالتقادم واستثنى 8 جرائم.. الأبرز الإرهاب والمخدرات والآثار.. وخبير يوضح المدد المحددة لكل جريمة

الأحد، 20 سبتمبر 2020 08:30 م
الهروب مش هينفع.. هل جميع الجرائم تخضع لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة؟.. المشرع أسقط كل الجرائم بالتقادم واستثنى 8 جرائم.. الأبرز الإرهاب والمخدرات والآثار.. وخبير يوضح المدد المحددة لكل جريمة
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ليس كل الجرائم تسقط بمضي المدة، يظن البعض من غير المتخصصين أن كل الجرائم تسقط بمضى المدة، إلا أن الحقيقة غير ذلك حيث إن هناك بعض الجرائم التي لا تسقط بمضى المدة مثل التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالاتها، وكذلك الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي وجرائم التجمهر والشغب  

يظن البعض، أن كافة الجرائم مهما كان نوعها تسقط عقوبتها، وتنتهي بمرور الوقت، لكن هذا غير صحيح فبعض الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأشهرها جرائم التعذيب، وفقًا للدستور والقوانين المصرية، وفي السطور القادمة نستعرض الجرائم التي لا تسقط عقوبتها بالتقادم.

هل جميع الجرائم تخضع لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة؟

فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تتعلق بمسألة تقادم الدعوى الجنائية وهل كل الجرائم تخضع لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة؟، حيث أنه من المعلوم من الناحية القانونية أن كل الجرائم تسقط بالتقادم المسقط للدعوى الجنائية ولكن تختلف مدة التقادم من جريمة لأخرى كما يأتى بحسب الخبير القانونى والمحامى حسام حسن الجعفرى:

1-ففى جرائم الجنايات المعاقب عليها بالإعدام تسقط العقوبة بعد 30 سنة.

2-وفى جرائم الجنايات المعاقب عليها بـ"السجن المؤبد-السجن المشدد- السجن العادى" تسقط العقوبة بعد 20 سنة.

3-وفى جرائم الجنح المعاقب عليها بـ "الحبس -الغرامة التى يزيد مقدارها عن 100 جنيه مصرى" تسقط العقوبة بعد 5 سنوات.

4-وأخيرا، جرائم المخالفات والتى تتمثل فى الغرامة التى لا يزيد مقدارها عن 100 جنيه مصرى تسقط العقوبة بعد سنتان.

5-الدعوى الجنائية في مواد الجنايات، تنقضي بعد مضي 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة، أما في مواد الجنح 3 سنوات وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، إلا أن بعض الجرائم الأخرى يختلف أمرها بشأن انقضاء الدعوى والعقوبة.

ما هي الجرائم التى لا تخضع لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة؟

ما هو تعريف انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة؟

هو تحديد القانون مدة تنتهي بعدها الدعوى الجنائية ولا يجوز التعرض لبحث موضوعها بعد انقضاء تلك المدة من تاريخ ارتكاب الواقعة وحتى تاريخ اكتشافها أو تاريخ اتخاذ آخر إجراء صحيح فيها، فوفقا للمادة 15 من قانون  الإجراءات الجنائية: " تنقضى الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي 10 من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى 3 سنوات وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" – وفقا لـ"الجعفرى".

ما هي الجرائم التى لا تخضع لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة؟

جرائم التعذيب والسخرة والاحتجاز

1-استخدام موظف عام السخرة لعمال واحتجاز أجورهم حيث نصت المادة 117 عقوبات  كل موظف عام استخدام سخرة عمالاً في عمل لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالسجن المشدد، وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجاني موظفا عاماً.

2-كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف، ووفقا للمادة 126 عقوبات: "كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً"، وكذلك الجرائم المنصوص عليها  بالمادة  127 عقوبات: "يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه". 

image

الاعتداء على الحرية الشخصية وحُرمة الحياة الخاصة  

3-الجرائم المنصوص عليها بالمادة 282 عقوبات "جرائم القبض والاحتجاز": "إذا حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو أتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من ظرف الحكومة يعاقب بالسجن، ويحكم فى جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية".

4-الجرائم المنصوص عليها بالمواد 309 و309 مكرر: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه".

أ-استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.

ب-التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع ، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً، ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة أو تحصل عليه ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها. 

محكمة-مصرية

5-التعدي على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة، من الجرائم التي لا تسقط فيها الدعوى القضائية بالتقادم، وينص الدستور المصري في مادته 99 على أن: "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حُرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر".

وتكفل الدولة، تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة، عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

6-جرائم الإرهاب ومحاولة قلب نظام الحكم

كما استثني المشرع الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بالقانون 9 لسنة 1992 فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد من 86 حتى 89  من قانون عقوبات.   

palestinetoday-مسلح-ملثم-من-تنظيم-داعش

7-جرائم المخدرات

حيث نصت مادة 46 مكررا من قانون المخدرات رقم  182  لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 على أنه: "لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع بعد العمل به عدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون". 

download

8-الاعتداء على الآثار

تعتبر جريمة الاتجار بالآثار من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، حيث أكد قانون حماية الآثار، الذي وافق عليه مجلس النواب الماضى، وأصدرته الجهات المختصة، برقم 91 لسنة 2018 لتعديل أحكام القانون 117 لسنة 1983، على أن: "جرائم الاعتداء على الآثار أو الاتجار فيها لا تسقط بالتقادم".

ويأتي النص القانوني إنفاذاً لمواد الدستور، وحكم المادة 49 التي تنص على: "تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شىء منها، والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم". 

download (1)

 






مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة