التأديبية تبرئ مسئولين بالسياحة من مخالفات شركات تزاول نشاط "التايم شير"

الأحد، 20 سبتمبر 2020 04:04 م
التأديبية تبرئ مسئولين بالسياحة من مخالفات شركات تزاول نشاط "التايم شير" مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة كل من "ح.ع" كبير ضباط أمن والمشرف على إدارة اقتسام الوقت التابعة للإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، ع.ع رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية، إ.م رئيس الإدارة المركزية للفنادق والقري السياحية، من مسئوليتهم بشأن مخالفات بعض الشركات المالكة للفنادق التي تزاول نشاط التايم شير. 

 
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.
 
ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم في الفترة من 2012 حتى 2015 خرجوا على مقتضى العمل الوظيفي، بأن قام الأول بتوريد وقيد عدد 79 عقد تايم شير لشركة استثمار سياحي وتسليمهم للشركة، وكذا اعتماد وقيد عدد 8 عقود لشركة استثمار أخرى تملك فندق عام 2015 رغم غلق الفندق وغلق المطبخ وعدم جواز التعامل على وحداته وانتهاء التراخيص وتخفيض نجومية الفندق مما من شأنه قيام الشركة ببيع شئ لا تملكه للمواطنين.
 
ولم يقم بإجراء حصر بصفة منتظمة للتعاقدات الخاصة بفندق بالعين السخنة في غضون عام 2015م وعدم تكليفه للمفتشين بإجراء هذا الحصر مما ترتب عليه منح عقود بالزيادة للشركة عن الرصيد المتاح لها.
 
كما نُسب للمحال الثانى، وافق على احتساب قيمة خطاب الضمان لشركة استثمارات سياحية تمتلك قرية سياحية لعدد 64 وحدة التي تم افتتاحها خلال الفترة من عام 2012 حتى 2014م ضمن مذكرته، أن قيمة خطاب الضمان للقرية بمبلغ 512 ألف جنيه باحتسابه على 64 وحدة فقط واعتماد المذكرة المتضمنة أن قيمة ما تم سداده من الضمان نسبة 50%، ما ترتب عليه عدم قيام القرية بإرجاع قيمة خطاب الضمان كاملاً.
 
ونُسب له أيضًا ، أنه لم يشكل لجنة فنية للحفاظ على مستوى التايم شير بالفنادق وتقديم تقارير عنها كل ستة اشهر اعتباراً من 24/7/2014م مما ترتب عليه عدم إحكام الرقابة على الفنادق والقري السياحية، كما نُسب للمحالة الثالثة الإهمال في الإشراف علي أعمال المحال الأول مما ترتب عليه عدم إحكام الرقابة علي الفندق وصعوبة الوقوف علي الرصيد الفعلي لوحدات التايم شير الممنوحة للفندق وعدم إمساك الدفاتر الخاصة بالقرار الوزاري رقم 150 لسنة 2010م. 
 
ورأت المحكمة ، أن الأوراق جاءت قاصرة عن استجلاء الحقيقة حول نسبة المخالفات الواردة بتقرير الاتهام إلى المحال الثاني ، ولم تعقب على صحته من عدمه جهة الادعاء، وهو الأمر الذي ينبئ بخلو ساحته مما نسب اليه ويتعين معه القضاء ببراءته مما هو منسوب إليه.
 
والمحكمة توزن الاتهامات المنسوبة للمتهمين بميزان الحق والعدل، فقد استقرت عقيدتها أن ما نسب إليهم غير ثابت في حقهم وأن تقرير الاتهام بما تضمنه من مخالفات لم يجد له دليلاً من الأوراق.
 
وكان ورد بكتاب مدير عام الشئون القانونية بوزارة السياحة الوارد للنيابة الإدارية برقم 678 في 2/4/2016م بشأن مخالفات بعض الشركات المالكة للفنادق التي تزاول نشاط التايم شير وهي فنادق بالعين السخنة، وبخليج القرش، بمرسي علم،  وأرفق بالكتاب ملف التحقيق الإداري رقم 4 لسنة 2016م وزارة السياحة والمتضمن الامر الاداري رقم 3 لسنة 2015م بتشكيل لجنة لمراجعة الملفات وإعداد وتحديث قاعدة البيانات وبعض المخالفات التي انتهت إلى ثبوتها بالتقرير المعد من اللجنة.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة