"مالك العقار.. أم مالك الشقة" وعلاقة الورثة بدفع قيمة التصالح بمخالفات البناء.. عضو لجنة إسكان البرلمان يحسم الجدل فى تصريحات لـ"تليفزيون اليوم السابع".. ويؤكد: المخالفات قبل عام 2008 مرتبطة أيضا بقانون التصالح

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 10:11 م
"مالك العقار.. أم مالك الشقة" وعلاقة الورثة بدفع قيمة التصالح بمخالفات البناء.. عضو لجنة إسكان البرلمان يحسم الجدل فى تصريحات لـ"تليفزيون اليوم السابع".. ويؤكد: المخالفات قبل عام 2008 مرتبطة أيضا بقانون التصالح النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح وضع ضوابط جديدة غير الضوابط التى كانت موجودة فى القانون رقم 119 لسنة 2008، مشيرا إلى أن مشيرا إلى أن الوضع الآن فى صالح المواطن من خلال السماح له بالتصالح على بعض مخالفات.

وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لتليفزيون اليوم السابع، أن فكرة الاعتقاد بأن مخالفات البناء التى كانت موجودة قبل عام 2008 ليس لها علاقة بقانون التصالح على مخالفات البناء غير صحيح، مشيرا إلى أن المخالفة أى كان وقتها تعد مخالفة وتخضع للقانون.

وأوضح إسماعيل نصر الدين أن المطلوب في القانون أن يقوم المالك الذي قام بالمخالفة بدفع قيمة التصالح، وفى حالة وفاة المالك فإن على دفع هذه القيمة، مشيرا إلى أن القانون نص على أن ذوي الشأن هو الذي يقوم بدفع قيمة التصالح، وفى حالة رفض الورثة دفع قيمة التصالح فإنه في هذه الحالة على المتضرر اللجوء إلى القضاء برفع دعوى وقتيه وتقوم المحكمة بالحجز على ممتلكات الورثة بالإضافة إلى دفع غرامة والحبس، وهو ما يمثل ضرر.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه في حالة لجوء المنتفع بدفع قيمة التصالح قبل انتهاء فترة التصالح المحددة والتي تنتهي في 30 سبتمبر، فإن للمنتفع طبقا للقانون الحق أن يسترد كافة المبالغ بكافة طرق الاسترداد.

وأوضح أنه في حالة وجود عقار يضم العديد من الشقق المخالفة من حق أي شخص متهم بالتصالح فإنه له الحق في التقدم بطلب للتصالح على وحدته، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة يتم قطع الخدمات والمرافق عن الشقق المخالفة والتي لم تقوم بالتصالح، مع استمرار توصيلها للشقق المتصالحة، مشيرا إلى أنه في مثل هذه الحالات لن تكون الإزالة وجوبية، موضحا الإزالة تتم في العقارات الخالية من السكان، وبالنسبة للعقارات المأهولة بالسكان والتي لم تتصالح حتى 30 سبتمبر سيتم قطع المرافق عنها وقت تنفيذ نص القانون.

وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن من سبق له التصالح فى وقت سابق طبقا لقانون 83 فإنه لا يتقدم بطلب للتصالح مرة ثانية ووضعه قانونى.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة