أكرم القصاص - علا الشافعي

سيدة تطلب 5 آلاف جنيه نفقة من زوجها بعد طرده لها إثر خلافات مع زوجته الجديدة

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 03:00 ص
سيدة تطلب 5 آلاف جنيه نفقة من زوجها بعد طرده لها إثر خلافات مع زوجته الجديدة خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت سيدة، دعوى نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبته بسداد 5 آلاف شهريا نفقة لها، وذلك بعد طرد زوجها لها من منزلها، واستيلائه وزوجته الجديدة عليه، ورفض منحها حقوقها المالية ومنقولاتها ومصوغاتها الذهبية لتؤكد:" عشت 17 سنة برفقة زوجى صابرة على إيذائه لى، وزواجه أكثر من مرة، كونى لا أنجب، وفى النهاية كانت مكافأتى طردى من منزلى الذى اشتريته له من مالى، واستيلائه على ميراثي، وسرقته كل أموالى".

وأشارت الزوجة:" عانيت بسبب عنف زوجته الجديدة، منذ أول يوم من زواجهما، احتلت المنزل، وجعلتنى خادمة لها، استولت على منزلى، ورفض تواصلى مع زوجى بشكل نهائي".

وأضافت الزوجة ع.ل.ف، فى دعواها التى تطالب بها بالنفقات المستحقة لها، وسد احتياجاتها من مصروفات معيشية:" سلكت كافة الطرق الودية مع زوجى لأخذ جزء بسيط من حقوقى، ولكنه تعند وواصل تهديدي، وأنفق أموالى على زوجته الجديدة، وتركنى معلقة ورفض تطليقي، أو الإنفاق على حتى أرحم من الذل، ومد يدى وإهانة كرامتي".

وتابعت:" تدهورت صحتى بسببه، بعد أن حاول إجبارى على التنازل عن حقوقى، وحاول التخلص منى بتحريض بلطجية على التعدى على بالضرب، وواصل اتهامى بالجنون ليشوه سمعتي، بخلاف السب والقذف، وتعرضى للضرب على يد زوجته".

وتشمل شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات الزوجية، وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة2000، تنص على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه. 

 والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة