أكرم القصاص - علا الشافعي

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة التحايل للحصول على مزايا صندوق دعم ذوى الإعاقة

السبت، 19 سبتمبر 2020 03:00 ص
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة التحايل للحصول على مزايا صندوق دعم ذوى الإعاقة مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة الذى أقره مجلس النواب نهائيا، عقوبة من يتحايل للحصول على مزايا من الصندوق بالمخالفة لأحكام القانون، ووضع عقوبة الحبس والغرامة للمخالف، وتنص المادة 18 من القانون، على الآتى:

"مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون، وتقضى المحكمة برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها، المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون".

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وتكمن فلسفة مشروع القانون فى اهتمام الدولة بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة، والحرص على تعزيز حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وتبعيته لرئيس مجلس الوزراء، وأن يكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة مع جواز إنشاء فروع له فى المحافظات، وحدد أهداف الصندوق التي يباشرها من تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة ودعمهم فى كافة مناحى الحياة، ونظم اختصاصات مجلس إدارة الصندوق بصفته السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ووضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية، واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة