الأردن تقر سنة حبس وغرامة 3000 دينار على مخالفي الإجراءات الاحترازية لكورونا

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 11:19 ص
الأردن تقر سنة حبس وغرامة 3000 دينار على مخالفي الإجراءات الاحترازية لكورونا محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية  بعمان - الأردن في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص. 
 
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمان يشير إلي أن الأردن طبقت سنة حبس وغرامة 3000 دينار لمخالف الإجراءات الاحترازية لكورونا.
 
وكشف الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب  التمثيل العمالي بعمان  عن أن رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز أصدر أمر الدفاع الذي ينص علي منع إقامة حفلات الأفراح والدعوات الاجتماعيّة  والتجمّعات بجميع أشكالها لعدد يزيد على عشرين شخصاً، وتلتزم المنشآت بعدم السماح بالتجمعات فوق الحد المسموح .
 
كما نص الأمر بمنع إقامة بيوت العزاء، ويقتصر الأمر في حالة الوفاة على المشاركة في مراسم الدفن بالحد الأدنى، فضلا عن التزام الأشخاص المتواجدون أو المشاركون في أيّ من التجمّعات التي نصّ عليها أمر الدفاع بالتقيّد بمسافات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمّامات، وعدم المصافحة تحت طائلة إيقاع العقوبات المنصوص عليها بأمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020م.
 
وألزم الأشخاص الذين يُفرض عليهم الحجر الصحي الذاتي أو العزل المنزلي في حال تم تطبيقهما التقيد بالتدابير والإجراءات المفروضة من الجهات الرسمية بما في ذلك ارتداء الأسوارة الإلكترونية وتنزيل التطبيق الإلكتروني الخاص بها والالتزام بما يرد في التطبيق من تعليمات تصدر عن الجهات المختصة.
 
وتلتزم المنشآت بعدم السماح بأيّ تجمّع داخلها لعدد من الأشخاص يزيد على العدد المسموح به.
وعاقب الأمر ، كلّ من يقيم تجمّعاً بصورة مخالفة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقلّ عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً، كذلك صاحب المنشأة الذي يخالف بغرامة لا تقل عن 500 دينار، ويتم إغلاق منشأته لمدة أربعة عشر يوماً.
 
وأجاز أمر الدفاع، للمحكمة نشر أسماء المحكوم عليهم باستخدام الوسيلة التي تراها مناسبة.
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة