تأجيل محاكمة 215 متهما بقضية "كتائب حلوان" لجلسة 7 أكتوبر

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 06:24 م
تأجيل محاكمة 215 متهما بقضية "كتائب حلوان" لجلسة 7 أكتوبر المستشار محمد شيرين فهمى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت  الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة فى طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 7 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة فى الدعوى ومن أبرز ما جاء فيها : أعضاء الجماعة تربوا على هدم الأوطان ... كيف طالت أجساد المجنى عليهم طلقات الغدر والخيانة؟".

وذكر ممثل النيابة أن الحكم الصادر سيكون رادعًا للمتهمين ومن هم على شاكلتهم، ممن خانوا الوطن، فالقضية تاريخ أسود يضاف لتاريخ الجماعة الإرهابية .

أضافت النيابة: "مثلنا أمام منصتكم لنقيم الدليل على من خان الوطن، وممن ادعوا أنهم مناصرين للإسلام، مثل تلك الجماعة ومن على شاكلتها مخطط لهدم الوطن، لتقطيع الوطن وتفتيت جمعه، القضية هى تاريخ أسود تضاف لتاريخ جماعة الإخوان، تلك الجماعة تربى أعضاءها على هدم الأوطان.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة