كثير من السيدات يلجأن لمحكمة الأسرة لخلع أزواجهن لأسباب تتعلق سواء بالعنف أو المرض أو لمشاكل أخرى، وهناك دعاوى قضائية يرتكن لـ " أخاف ألا أقيم حدود الله " والتي يربطها الكثير بضعف الرجل الجنسي، وعرف فقهاء الدين الإسلامي ودار الافتاء المصرية التي أوردت باب للخلع على صفحتها الرسمية حتي يتبين للناس حقيقة الخلع في الاسلام وبيان مشروعيته وأسبابه وألفاظه ومتي تقول الزوجة لزوجها خلعتك وفائدته للأسرة المسلمة فعرف الخلع: "أنه فراق الزوج زوجته بعوض يأخذه منها أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة".
مشروعية الخلع
إذا عدمت المحبة بين الزوجين، وحلت محلها الكراهة، وكثرت المشاكل، وزاد الشر، وكثر الخلاف، وظهرت العيوب من الزوجين أو أحدهما، فإن الله عز وجل جعل للخروج من ذلك سبيلا ومخرجا، ورخص في علاج يريح الطرفين فإن كان ذلك من قبل الزوج فقد جعل الله بيده الطلاق وإن كان ذلك من قِبَل الزوجة فقد أباح الله لها الخلع، بأن تعطي زوجها ما أخذت منه، أو أقل، أو أكثر ليفارقها، وشرع الله الخلع للمرأة في مقابلة الطلاق للرجل، وجعله طريقا للخلاص من الخلاف.
هل للخلع فوائد تذكر؟
فائدة الخلع تخليص الزوجة من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها، وعقد جديد هو ما يستقيم معه حال المجتمع من عدم إجبار المرأة العيش مع إنسان تبغضه، مما يؤثر على حال الأسرة وأفردها، ولذلك أحل الاسلام الخلع إذا كانت الحال غير مستقيمة، وكرهت المرأة زوجها، وكرهت العيش معه لأسباب خَلقية، أو خُلقية، أو دينية، أو صحية لكبر، أو ضعف، أو مرض ونحو ذلك، أو خشيت ألا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه.
حكم الخلع شرعاَ
يجوز الخلع من كل زوج يصح طلاقه ويباح للمرأة الخلع إذا كرهت خلق زوجها، أو خافت إثماً بترك حقه، وإن كان يحبها فيسن صبرها عليه، وعدم فراقها إياه، ويستحب للزوج أن يجيب زوجته إلى الخلع إذا كانت الزوجة تتأذى ببقائها معه، ويجب الخلع إذا رأى من زوجته ما يدعوه إلى فراقها، من ظهور فاحشة، أو ترك فرض من صلاة، أو صوم ونحو ذلك ويحرم الخلع مع استقامة حال الزوجين، وعدم وجود خلاف وشقاق بينهما ويحرم ولا يصح إنْ عضلها وضارها بالتضييق عليها، أو منعها حقوقها، لتفتدي نفسها بالخلع منه.
هل يطعن على الحكم الصادر بالخلع؟
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم ملايين الأسر أو ملايين الأزواج والزوجات تتمثل في الإجابة على السؤال هل حكم الخلع يجوز الطعن فيه ولو صدر باطلا؟ حيث أن التطليق للخلع ورد النص عليه فى المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 التي جاء فيها: "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلب وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت علية الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه".
للإجابة على تلك الإشكالية القانونية المتعلقة بسبل الطعن على الحكم الصادر بالخلع، يقول عبد الحميد رحيم، الخبير القانوني والمحامي المتخصص فى الشأن الأسرى، أن الحكم الصادر في دعوى الخلع لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف أو النقض حتى ولو كان باطلا أو صدر بناء على إجراءات باطله أثرت فيه، فقد استقر - قضاء محكمة النقض - على أن الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن في الحكم الصادر بالخلع بأي طريق من طرق الطعن ومن ثم فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز، وحكم الخلع غير جائز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن طبقا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2001، ولا يسري عليه الاستثناء الوارد بالمادة 221 مرافعات التي تجيز الطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب: "مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقع بطلان في الحكم، أو وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم".
حكم الخلع لا طعن فيه ولو صدر باطلا
ووفقا لـ"رحيم" في تصريح لـ"اليوم السابع" - ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 221 من قانون المرافعات، من جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، إذ أن ذلك لا يعد استثناء على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، لأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناء من قانون المرافعات، فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء، كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمنا النص الوارد في قانون خاص، ويتعين إعمال النص الخاص، ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 221 آنفة البيان على الأحكام الصادرة بالخلع وفقا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن، طبقا للطعن رقم 510 - لسنة 72 قضائية.
إجراءات التطليق خلعاَ
ويجب التأكيد على أنه لا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة "18" الآتية من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم، ويقع بالخلع في جميع الأحوال الطلاق بائن، ويكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل بالطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن – الكلام لـ"رحيم".
لا يجوز الطعن على الحكم الصادر بالخلع
لا يجوز الطعن على الحكم الصادر بالخلع باُى من طرق الطعن، هذا هو النص الكامل للمادة الخاصة بالتطليق للخلع، ومن مطالعة الفقرة الاُخيرة التى وردت بالنص يتبين أنه لا يجوز قانونا الطعن على الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن – وهذا محل نظر، وذلك لأن القاعدة الأصولية فى القانون هو أن التقاضى على درجتين.
التطليق بالخلع من الأحكام الانتهائية
أما الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة ولا يجوز قانونا استئنافها بنص القانون فتسمى أحكاماً انتهائية مثل الحكم الصادر بالتطليق للخلع، هذا وقد رسم المشرع فى المادة 221 من قانون المرافعات طريقاً للطعن على هذه الأحكام الانتهائية التى من بينها التطليق للخلع التى جاء فيها ما يلى: " يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان فى الحكم، أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم.
جواز رفع دعوى بطلان الخلع
يحق للصادر ضده حكم بالخلع أن يبادر برفع دعوى بطلان الحكم، ويتعين عليه أن يبين فى دعواه أوجه البطلان التى يستند إليه وما شاب الحكم من بطلان أو ما شاب الإجراءات التى تمت فى الدعوى من بطلان أثرت فى الحكم، كما رسم المشرع طريقا آخر للطعن على الحكم الصادر بالخلع، وذلك بطريق رفع التماس لإعادة النظر استنادا لنص المادة 241 من قأنون المرافعات التى جاء فيها:" للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية :
1-إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .
2-إذا حصل بعد الحكم على إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها .
3-إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.
4-إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
5-إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
6-إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.
7-إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى، وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
8-إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير على الحكم.
وبالتالى فكل الأسباب السابقة إذا حدث فى الدعوى التى قضى فيها بالتطليق خلعا سبب أو أكثر من الأسباب سالفة الذكر فيجوز التماس إعادة النظر على الحكم الصادر بالخلع، ومثال على ذلك الفقرة الأولى التى جاء فيها : "إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير على الحكم".
وأصدق مثال عليه - هو فى حالة أن يكون لطرفى الخصومة فى دعوى الخلع أبناء فإن المادة 18 من القانون 1 لسنة 2000 تشترط أن تعلن الزوجة المدعية الزوج المدعى عليه بعرض الصلح مرتين، وفى هذا الصدد يحدث أحيانا أن تحضر الزوجة وتقر بأنها ليس لها أبناء من زوجها كى لا تقوم بعرض الصلح مرتين كما اشترط القانون – والهدف من ذلك هو أن تتحصل على حكم قضائى سريع بالخلع، وفى هذا غش وتدليس يصلح لأن يكون محلاً لالتماس إعادة النظر استنادا للفقرة الأولى من المادة 241 مرافعات التى جاء فيها: " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة أنتهائية فى الأحوال الآتية : "إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم".
رأى محكمة النقض في الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لهذا الأمر في الطعن المقيد رقم 510 - لسنة 72 قضائية، قالت فيه: "أن الحكم الصادر في دعوى الخلع لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف أو النقض حتى ولو كان باطلا أو صدر بناء على إجراءات باطلة أثرت فيه، فقد استقر قضاء محكمة النقض على أن الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن في الحكم الصادر بالخلع بأي طريق من طرق الطعن ومن ثم فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز.
وبحسب "المحكمة": "ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 221 من قانون المرافعات، من جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم إذ إن ذلك لا يعد استثناء على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، حيث أن القانون رقم 1 لسنة 2000 تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناء من قانون المرافعات، فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء، كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمنا النص الوارد في قانون خاص، ويتعين إعمال النص الخاص، ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 221 آنفة البيان على الأحكام الصادرة بالخلع وفقا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة