قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية يدخل حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عليه.. زيادة بدل المخاطر بنسبة 75%.. وصرف التعويض بأثر رجعى بسبب جائحة كورونا.. ومد الخدمة سنتين.. وجواز التعاقد بعد المعاش حتى 65 سنة

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 01:00 ص
قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية يدخل حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عليه.. زيادة بدل المخاطر بنسبة 75%.. وصرف التعويض بأثر رجعى بسبب جائحة كورونا.. ومد الخدمة سنتين.. وجواز التعاقد بعد المعاش حتى 65 سنة قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية يدخل حيز التنفيذ
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 184 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والذى بمقتضاه سيتم زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، بنسبة 75 %تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصرف تعويضات مخاطر المهن الطبية بأثر رجعى للمصابين أو المتوفين جراء جائحة فيروس كورونا من أعضاء المهن الطبية.

 

  وينص القانون على إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وصرف تعويضات مخاطر المهن الطبية اعتبار من يوم 13 فبراير 2020، منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا.

 

  وتنص المادة الأولي من القانون، على يستبدل بنص المادة ( ۱۷ ) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة ٢٠١٤ ، النص الآتى :

 

المادة ( ۱۷ ):

بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم "بدل مخاطر المهن الطبية" شهريا، وفقا للفئات الآتية: ١٢٢٥جنيه للأطباء البشريين، ٨٧٥ جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعي، ۷۹۰  جنيها لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، ٧٠٠جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

 

 ويسرى حكم المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة المشار إليه على الفئات الأتية: الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وأخصائيى العلاج الطبيعى وأخصائيى التمريض وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر، والمؤسسات العلمية العاملة فى القطاع الصحى الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمي،  الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين بمستشفيات جامعة الأزهر والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بجامعة الأزهر والعاملين بالمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 في شأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض وغيرهم من ذوي التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراة بالمستشفيات الجامعية، المعاملة المقررة لشاغلي الوظائف المعادلة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات.

 كما يتضمن القانون إضافة فقرة ثانية إلى المادة ( 14 ) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه ، نصها الآتي :

"ويجوز بقرار من وزير الصحة والسكان زيادة المقابل المقرر وفق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، على أن تمول الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموازنات الجهات المعنية".

 وينص القانون علي جواز مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية لسنتين بعد بلوغ الستين سنة، وكذلك التعاقد معهم بعد بلوغهم سن المعاش حتي سن الخامسة والستين،  فنص على أنه يجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي  أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، مد الخدمة لأي من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود رقم ا، ۲، ۳، ٤) من المادة (6) من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة للمرتب، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة لهم اعتبارا من بلوغهم سن الشيخوخة.

ويجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذه المادة، من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقا للشروط الآتية: أ) عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.

ب) أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.

ج) بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العلي والبحث العلمي ، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك .

ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي ، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، قرارا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

 

 أيضا، ينص القانون علي إنشاء صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، ويضم الصندوق في عضويته كلا من (أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج  الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات  التمريض الفنية والفنيين الصحيين، العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 79 لسنة ۱۹۷۲ المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج  الطبيعي وأخصائيي التمريض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة ۱۹۷۳ المشار إليه، أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 المشار إليه، أطباء الامتياز بكليات الطب).

 ويجوز إضافة فئات أخرى من العاملين بالقطاع الصحي بقرار من مجلس إدارة  الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يحدد مجلس إدارة الصندوق الاشتراكات المقررة عن كل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق وفقا للقواعد التي ينظمها النظام الأساسي للصندوق .

 

 ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق، وتقديم الرعاية الاجتماعية لأسر أعضائه، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وذلك كله وفقا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد .

 

 ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر أو يتقرر بحكم قضائي نهائي، يصدر مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه مرة واحدة للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة المتوفي نتيجة مزاولة المهنة، فإذا نشأ خلال سنة من وقوع الإصابة بعجز جزئي، عجز كلي، أو نشأ عن أي منهما وفاة، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدي إلى المصاب أو لأسرة المتوفي مبلغ التعويض المقرر وفق تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة أحكام هذا القانون .

 

 ويكون إثبات نوع العجز ونسبته جزئيا أو كليا بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، ويتم توزيع وصرف قيمة هذا التعويض على المستحقين له طبقا لنصيب كل منهم وفقا  الأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱۹ ، ووفقا للإجراءات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق، ويعفى التعويض المستحق وفقا لهذه المادة من جميع انواع الضرائب والرسوم .

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من من هذه المادة، يستحق تعويض يصرف لمرة واحدة عن الوفاة أو الإصابة التي نتج عنها عجز كلى أو جزئى نتيجة مزاولة المهنة ابتداء من 13 فبراير 2020 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر قرارا من مجلس إدارة الصندوق.  

 

 ويكون للصندوق مجلس إدارة، برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير المالية، وزير التضامن الاجتماعي، أحد نواب رئيس مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس،  ممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية يرشحه رئيس مجلس الاتحاد، أربعة أعضاء من ذوي الخبرة في أعمال الصندوق، على أن يكون من بينهم عضو من القطاع الطبي الخاص .

 

 وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة والسكان .

 

  وتتكون موارد الصندوق مما يأتي: نسبة 5 % من بدل مخاطر العدوى المقرر لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليهم في البنود ۱ ، ۲، ٣، ٤ ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون، نسبة ٥ ٪ من المكافأة المقرة لأطباء الامتياز، نسبة ٥ % من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية، نسبة 5 % من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية، عائد استثمار أموال الصندوق، أية تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتفق وأغراض الصندوق، الاشتراكات المقررة عن الفئات الأخرى التي تضم لعضوية الصندوق .

 

وتعد أموال الصندوق أموالا عامة ، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا الأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري، ويكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد وفقا للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتخضع موازنة الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتعفي أموال الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم ، وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقا للنسب المحددة قانونا ۔










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة