كيفية التظلم على قرار رفض استخراج بطاقة الخدمات لذوي الإعاقة

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 11:35 ص
كيفية التظلم على قرار رفض استخراج بطاقة الخدمات لذوي الإعاقة ذوى الإعاقة أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بينت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كيفية الحصول على الحقوق المكتسبة المنصوص عليها فى التشريع سالف الذكر، والتى تهدف جميعها إلى دمجهم فى المجتمع بصورة متكاملة وحصولهم على جميع الحقوق المكتسبة وتأهيلهم بشكل كامل.

وفيما يلى نستعرض خطوات التظلم فى حال رفض استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة التى بموجبها يحصل الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة على الحقوق المنصوص عليها فى القانون، وكيفية التقدم بطلب التظلم سواء كان من قبل الشخص ذي الإعاقة نفسه أو من يقوم على رعايته.

ووفقا للائحة التنفيذية، يجوز لكل شخص ذي إعاقة أو القائم برعايته ، التظلم من قرار الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو المديريات التابعة لها برفض طلب حصوله على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ، وذلك لإعادة بحث حالته ومراجعة مدى استحقاقه للبطاقة.

ويتم تقديم التظلمات إلكترونيا أو من خلال مكاتبة عن طريق البريد، توجه إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعي في النطاق الجغرافي أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي ، كما يجوز التقدم شخصيا لتسجيل التظلم في المديرية أو الإدارة المختصة بالتضامن الاجتماعي ، أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي .

 وتصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى القرارات التعليمية اللازمة للحصول على البطاقة

ووفقا للائحة التنفيذية للقانون تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها بطاقة إثبات الأمانة والخدمات المتكاملة إليها المستويات درجة الإعانة الواردة بالمادة ، ويتم تسليم البطاقات من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعي على مستوى الجمهورية وفقًا للنطاق الجغرافى.

 

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة