"المحامين": شركات المحاماة المدنية تخلق تخصصا مهنيا.. والنقابة أنشأت سجل خاص لها

الخميس، 06 أغسطس 2020 01:00 ص
"المحامين": شركات المحاماة المدنية تخلق تخصصا مهنيا.. والنقابة أنشأت سجل خاص لها نقابة المحامين - صورة أرشيفية
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت فاطمة الزهراء، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن شركات المحاماة تخلق تخصصا مهنيا، مشيرة الى أن قانون المحاماة نص على ضرورة وجوب إنشاء سجل لشركات المحاماة لمباشرة المحامين المهنة من خلال شركات مدنية و أن النقابة أنشأت سجل خاص لها فى مقر العامة بناء على قرار من وزير العدل.
 
وأضافت فاطمة الزهراء فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن السجل الذى أنشأ بمقر النقابة خصص لتسجيل شركات المحامين المدنية، متابعة: "كل دول أوروبا تعمل من خلال شركات المحاماة ونحن تأخرنا فى تنفيذ تلك الفكرة، دور النقابة هنا يقتصر على التسجيل فيها فقط لإنشاء شركة محاماة".
 
وأكد قانون المحاماة ضرورة وجوب إنشاء سجل لشركات المحاماة، وذلك لمباشرة المحامين المهنة من خلال شركات مدنية، على أن ينشأ سجل خاص لها في النقابة العامة للمحامين يصدر بها قرار من وزير العدل، ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 4920 لسنة 2018 بإنشاء سجل خاص بمقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة يخصص لتسجيل شركات المحامين المدنية.
 
وجاءت الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة محاماة مدنية كالتالى:
 
1ـ التقديم من أصحاب الشأن شخصيا أو من ينوب عنهم بتوكيل خاص بهذا الشأن.
 
2ـ طلب باسم نقيب المحامين بإدراج الشركة بسجل الشركات بالنقابة العامة موقع من الشركاء.
 
3ـ صور الكارنيهات لنفس ذات سنة التأسيس.
 
4 ـ صور بطاقات الرقم القومي.
 
5 ـ صور البطاقات الضريبية.
 
6ـ صور عقد موثق للمقر.
 
7ـ إيصال ايداع رسوم التصديق بالبنك.
 
8ـ من البند 3 إلى البند 6 يجب الاطلاع على الأصل.
 
9ـ  برنت التأمينات لكل محام فى شركة المحاماة المدنية المزمع إنشاؤها.
 
وبالنسبة للشركات القائمة من قبل تاريخ إنشاء السجل بالنقابة العامة:
 
-  صورة من عقد التأسيس وترفق التعديلات إن وجد.
 
- صورة البطاقة الضريبية الخاصة بالشركة.
 
تقدم الأوراق لدى مكتب توثيق شركات المحاماة بمقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة