النيابة تحقق فى تشاجر عدد من الأشخاص بالطوب والحجارة والشماريخ بأرض اللواء

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 11:22 ص
النيابة تحقق فى تشاجر عدد من الأشخاص بالطوب والحجارة والشماريخ بأرض اللواء مشاجرة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحقق النيابة العامة فى شمال الجيزة مع عدد من الأشخاص المتهمين بالتشاجر فيما بينهما بسبب خلافات فى منطقة أرض اللواء؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

 

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة.

 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم فض المشاجرة وضبط طرفيها، وتبين أن خلافات سابقة بين الطرفين، أدت إلى نشوب المشاجرة، وذكر شهود عيان، أن المتشاجرين أطلقوا شماريخ وتبادلوا قذف الحجارة، مما أثار حالة من الذعر، حتى وصلت قوة أمنية، وضبطتهم.

 

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

 

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

 

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.

 

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة