أكرم القصاص - علا الشافعي

"الفتوى والتشريع" تنهى نزاع بين وزارة السياحة ومصلحة الضرائب

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 05:54 م
"الفتوى والتشريع" تنهى نزاع بين وزارة السياحة ومصلحة الضرائب مجلس الدولة - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى - سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام وزارة السياحة بأداء الضريبة على العقارات المبنية المقررة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 "قانون الضريبة "، عن الوحدات الكائنة بمرسى الوزارة بمدينة الأقصر حتى عام ٢٠٠٨، وبراءة ذمتها من الضريبة على العقارات المبنية المقررة بالقانون رقم (196) لسنة 2008 عن الفترة من ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٨ .

 

وثبت أن وزراة السياحة تمتلك عددًا من الوحدات الكائنة بمرسى الوزارة بمدينة الأقصر، وتقوم بتأجير هذه الوحدات للغير لاستغلالها فى الأنشطة الخاصة، فقامت مصلحة الضرائب العقارية بربط ضريبة على تلك المحال فى ظل القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية طبقًا للتقدير العام للقيمة الإيجارية الصادر فى (1991– 2000) حتى 30/6/2013 بإجمالى مبلغ ٥٦٥ ألف و٧٩٦ جنيه، وبإجمالى مبلغ ٤٨٩ ألف و٢٠ جنيهًا عن الفترة من ٢٠١٣ حتى ٢٠١٨ .

 

ورأت الفتوى أنه لم يثبت أن تلك الوحدات المملوكة للوزارة ملكية خاصة مرصودة للنفع العام- أثناء فترة سريان قانون الضريبة على العقارات المبنية، فمن ثم لا تتمتع بالإعفاء المقرر فى المادة (21) من القانون، وتصبح الوزارة ملتزمة بوصفها مالكة لتلك العقارات بأداء الضريبة عن تلك الأماكن فى ظل القانون المشار إليه قبل إلغائه بموجب القانون رقم (196) لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية

 

أما الفترة اللاحقة عن ذلك التاريخ الأخير، وتحديدا بدءًا من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون - فإنها تكون غير خاضعة للضريبة على العقارات المبنية، بما لا يكون معه ثمة محل لتطبيق أحكام الإعفاء من الضريبة المربوطة على العقارات، ومن ثم تصبح مطالبة مصلحة الضرائب العقارية، وزارة السياحة بأداء الضريبة العقارية عن هذه العقارات، منذ ذلك التاريخ غير قائمة على أساس صحيح من القانون، جديرة بالرفض.

 

واستندت الفتوى، على أن المشرع فى قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، قرر عدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام للضريبة على العقارات المبنية، وكذلك العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة ما دامت فى حوزة الدولة، على أن تخضع هذه العقارات الأخيرة للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية، ويتسع مفهوم الدولة فى هذا القانون أيضًا ليشمل جميع الأشخاص الاعتبارية العامة، ومنها الهيئات العامة .

 

ولكن فى القانون القديم قبل إلغاؤه، فرض المُشرع ضريبة عينية على العقارات المبنية أيًّا كانت مادة بنائها وأيًّا كان الغرض الذى تستخدم فيه، وعدّد العقارات المعفاة من أداء الضريبة، وحدد شروط الإعفاء فى كل حالة، ومن بين العقارات المعفاة تلك العقارات المملوكة للدولة، والمملوكة لوحدات الإدارة المحلية والمخصصة كمكاتب لموظفيها أو للخدمات العامة، إذا كان العقار غير مرصود للمنفعة العامة، فلا يستفيد من هذا الإعفاء.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة