النائبة فايقة فهيم: قانون تنظيم انتظار المركبات سيقضى على البلطجة والعشوائية

الثلاثاء، 04 أغسطس 2020 06:00 م
النائبة فايقة فهيم: قانون تنظيم انتظار المركبات سيقضى على البلطجة والعشوائية النائبة فايقة فهيم
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن القانون الجديد الصادر بشأن تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع من التشريعات الملحة والتى كانت هناك حاجة لإصدارها لضبط الشارع والقضاء على الفوضى والعشوائية والبلطجة، ولتنظيم القطاع غير الرسمي المتمثل في ساحات الانتظار العشوائية التي تعمل بدون تراخيص وتتسبب في الازدحام والتكدس المرورى في الشارع.

 

وأضافت "فهيم" لـ"اليوم السابع"، أن القانون الجديد لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع سيقضى على ساحات الانتظار العشوائية غير المرخصة، إما بتقنينها وتوفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد، أو إزالتها، كما يضع حدا للممارسات غير القانونية لبعض من يطلق عليها "سايس السيارات"، والذين يفرضون أنفسهم على الشارع، ويقومون بفرض مبالغ على المواطنين مقابل ركن سياراتهم، دون أى ضابط أو سند قانونى، ودون أن يكون لديهم ترخيص أو تصريح بمزاولة هذه المهنة.

 

وشددت النائبة فايقة فهيم على ضرورة تطبيق نصوص هذا القانون والعقوبات الواردة فيه بحسم على المخالفين لأحكامه، مطالبة بسرعة إصدار لائحته التنفيذية حتى يتم تطبيقه على أرض الواقع.

 

ويتصدى القانون الجديد بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، لساحات انتظار المركبات والسيارات العشوائية، محددا عقوبة الحبس والغرامة لمن يرتكب مخالفة تنظيم انتظار المركبات بدون ترخيص أو في غير الأماكن المخصصة لذلك، ووفقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.

 

وينص القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه، ويقضى بأن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة.

 

ويشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات، ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة