حبس 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار داخل عقار بالخليفة

الإثنين، 31 أغسطس 2020 02:48 م
حبس 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار داخل عقار بالخليفة تنقيب عن الاثار - أرشيفية
كتب ـ سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حبس 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات،  تم ضبطهم أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة الخليفة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الاثار.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن القطع الآثرية، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، قيام 5 أشخاص ، مقيمون بدائرة القسم ) بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المُشار إليه ( ملك أحدهم ) وعثر بداخله على ( حفرة قطرها 3 أمتار بعمق 10 أمتار – جنش – خطاف – مقطف – 2 دلو بلاستيك – 3 مطرقة حديدية – 5 أجنة حديدية – حبل بطول 20 متر ) ، وبمواجتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويشير قانون العقوبات ، إلى أن عقوبة الاتجار فى الآثار طبقا لنص القانون رقم 117 لسنة 1983 ، تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه.

ونص الدستور فى المادة (49) التى تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، إلا أن ترسانة قوانين الآثار التى بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته فى 2010، مروراً بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها، حيث حذر خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائى عنها.

 

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة