فرصة ثانية للمخالفين فى حال رفض طلب التصالح من حقك التظلم..إعرف التفاصيل

الإثنين، 31 أغسطس 2020 09:00 م
فرصة ثانية للمخالفين فى حال رفض طلب التصالح من حقك التظلم..إعرف التفاصيل الجلسة العامة وإزالة بناء مخالف أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحظى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع باهتمام كبير فى الشارع المصرى، يأتي بالتزامن مع القرارات الصادرة بشأن القضاء على النمو العشوائى ووقف البناء المخالف، و للتيسير على المواطنين تضمن التشريع الكثير من المحفزات و التيسيرات للمواطنين بشأن التصالح والقضاء على هذه الظاهرة التى تؤثر بالسلب على الثروة العقارية والبنية التحتية.

وفيما يلى نستعرض خطوات التظلم على قرار اللجنة المشكلة بالبت فى طلبات التصالح وإجراءات التقدم بالطلب والمدة القانونية للتقدم بالطلب او الرد عليه وماذا لو لم يتم الرد على الطلب خلال هذه الفترة الزمنية.

ووفقا للقانون، يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

يتم تشكيل لجنة للبت فى التظلمات تُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة.

يترأس اللجنة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمس سنوات، وثلاثة على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصًا فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية ولديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.

يصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة.

يشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.

تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.

البت فى التظلم خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة