تعديل قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات أمام تشريعية النواب غدا.. الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليه فى جرائم التحرش وهتك العرض لحماية سمعته.. ومواجهة ظاهرة التنمر بوضع تعريف واضح للظاهرة والحبس عقوبة المتنمر

الإثنين، 03 أغسطس 2020 09:00 م
تعديل قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات أمام تشريعية النواب غدا.. الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليه فى جرائم التحرش وهتك العرض لحماية سمعته.. ومواجهة ظاهرة التنمر بوضع تعريف واضح للظاهرة والحبس عقوبة المتنمر مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية لمواجهة ظاهرة التنمر والحفاظ على سرية بيانات المجني عليه في جرائم التحرش، ويقضي مشروع القانون الأول، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، في مواجهة صريحة لأشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف وتكون في أغلبها جسدية.
 
وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكرر، أوردت  فيها  تعريفا صريحاً وواضحاً لـ"التنمر" حيث اعتبرت بأنه يعد تنمراً كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحاله، يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوي الإجتماعي، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
 
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الغرض من القصد الأخير هو مواجهة أحوال تهميش المجني عليهم أو عدم ترقيتهم في أعمالهم.
 
وتأتي المادة المضافة، لتضع عقوبة صارمة توقع حال اقتراف جريمة التنمر، مع تشديدها إذا توافر أحد ظرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والأخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه  بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدي الجاني مع مضاعفة الحد الأدني للعقوبة حال إجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدني والاقصي.
 
ويعاقب المتنمر، حسب المادة المضافة، بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تزيد علي 30 الف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين.
 
وتكون العقوبة،  الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل  عن 20 الف جنية ولا تزيد علي  100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
 
ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
 
أما المادة الثانية من مشروع القانون، فهي مادة النشر ومفادها أنه "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة"
 
كما تناقش اللجنة غدا ،مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية .يتضمن مشروع القانون فى مادته الآولى ،يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة رقم "113"مكرر "إنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات .أو فى المادتين "306"مكرر أ، و"306" مكرر ب من ذات القانون ،أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.
 
وينشأ فى الحالة المشار إليها الفقرة السابقة ملف فرعى يضمن سرية بيانات المجنى عليه كاملة ،ويعرض على المحكمة ، والمتهم ، والدفاع كلما طلب ذلك، 
وتنص المادة الثانية على أنه "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره ".
 
وذكرت  المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة  أنه لما كانت جرائم هتك العرض ،وإفساد الإخلاق والتعرض للغير ،والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 هى من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه ،مما قد يكون مدعاه للقعود عن الإبلاغ خشية النيل من السمعة .
 
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أنه لما كان الدستور المصرى فى فقرته الأخيرة من المادة "96" قد ألزم الدولة، ضمن ما ألزمها به ،حماية المجنى عليهم وفقا لما ينظمه القانون ،فقد جاءت التعديلات بهدف حماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض ،وإفساد الإخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة فى قانون العقوبات ،وقانون الطفل خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة