تعرف على نص المادة 57 المنظمة لغرامة التخلف عن التصويت بالانتخابات

السبت، 29 أغسطس 2020 08:00 ص
تعرف على نص المادة 57 المنظمة لغرامة التخلف عن التصويت بالانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات

كتب:محمد إسماعيل

نظم قانون مباشرة الحقوق السياسية الغرامة الخاصة بالمتخلفين عن التصويت فى الاستحقاقات الانتخابية، حيث تشير مصادر قانونية إلى أن هذا النص كان متواجدا فى نسخ مختلفة من نفس القانون لكن لم يتم تفعيله على نطاق واسع من قبل

وتنص المادة (57 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، على أنه يٌعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أحالت ملفات المتخلفين عن التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إلى النيابة بسبب تخلفهم عن التصويت .

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة