نظم قانون مباشرة الحقوق السياسية الغرامة الخاصة بالمتخلفين عن التصويت فى الاستحقاقات الانتخابية، حيث تشير مصادر قانونية إلى أن هذا النص كان متواجدا فى نسخ مختلفة من نفس القانون لكن لم يتم تفعيله على نطاق واسع من قبل
وتنص المادة (57 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، على أنه يٌعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أحالت ملفات المتخلفين عن التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إلى النيابة بسبب تخلفهم عن التصويت .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة