تعرف على نص المادة 57 المنظمة لغرامة التخلف عن التصويت بالانتخابات

السبت، 29 أغسطس 2020 08:00 ص
تعرف على نص المادة 57 المنظمة لغرامة التخلف عن التصويت بالانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب:محمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم قانون مباشرة الحقوق السياسية الغرامة الخاصة بالمتخلفين عن التصويت فى الاستحقاقات الانتخابية، حيث تشير مصادر قانونية إلى أن هذا النص كان متواجدا فى نسخ مختلفة من نفس القانون لكن لم يتم تفعيله على نطاق واسع من قبل

وتنص المادة (57 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، على أنه يٌعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أحالت ملفات المتخلفين عن التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إلى النيابة بسبب تخلفهم عن التصويت .

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة