النيابة تصرح بدفن جثة شاب صدمه جرار زراعى بإحدى قرى البدرشين

الجمعة، 28 أغسطس 2020 04:09 م
النيابة تصرح بدفن جثة شاب صدمه جرار زراعى بإحدى قرى البدرشين جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة شاب صدمه جرار زراعى فى إحدى قرى مركز البدرشين بالجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، وبدأت التحقيق مع قائد الجرار، حيث تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مصرع شاب صدمه جرار زراعي بالبدرشين، وذكر شهود عيان أن الضحية شاب فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم التحفظ على قائد الجرار تمهيدا لتسليمه لرجال مباحث مركز شرطة البدرشين.

 

وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

 

المادة 238 من قانون العقوبات تنص على : "من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة و لا تزيد علي خمس سنين د، وغرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنهالحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الوارده في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد علي عشر سنين ).

 

وتنص المادة244  من ذات القانون علي إن "من تسبب خطا في جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات واللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنه و بغرامة لا تجاوزمائتي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة