فقيه دستورى يقترح تحصيل غرامة عدم المشاركة بالانتخابات من خلال التعاملات الحكومية

الخميس، 27 أغسطس 2020 06:11 م
فقيه دستورى يقترح تحصيل غرامة عدم المشاركة بالانتخابات من خلال التعاملات الحكومية الفقيه الدستورى صلاح فوزى
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إن الانتخاب وفق الدستور وبالعديد من الدساتير فهو مزيج بين الحق والواجب وينظر إليه على أنه أحد الواجبات الوطنية، مضيفا: "الدستور وصفه فى المادة 87 بصفة أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى".

وأضاف فوزى، أن ذلك الواجب يأتى بتوجيه الدعوة للمواطن وعليه أن يشارك فى الانتخابات ويملى برأيه فى صناديق الاقتراع وفق ما يراه، بينما هو حق بمعنى أنه حينما يحصل على ورقة الاقتراع فله حق الإدلاء بأى شكل كان، قائلا "إذا الواجب لم يؤدى يتعرض الشخص للعقوبة وهو أمر طبيعى لأن عدم المشاركة جريمة".

وأوضح أن هناك دولا عديدة أقرت العقوبة لمن يتخلف عن المشاركة منها استراليا، كندا، النرويج، البرتغال، اليونان، السويد، بلجيكا، إيطاليا، الأرجنتين، البرازيل، إكوادور، لوكسمبورج، سنغافورة، استراليا ، النمسا، تركيا، بيرو، الدومينكو، براجوى، تايلاند، لبنان، المكسيك، وبوليفيا.

ولفت "فوزى" إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفق قاعدة البيانات التى تمتلكها تتمكن من حصر الناخبين والذين امتنعوا عن التصويت وذلك نظرا لأنها جريمة منصوص عليها فى المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرا إلى أنه بعد ذلك تتخذ "النيابة العامة" إجراءاتها وينتهى فى ذلك دور الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار الفقيه الدستورى، إلى أن النيابة العامة هنا تقوم بأمر جنائى بتوقيع الغرامة التى تبدأ من جنيه ولا تجاوز 500 جنيه ولا يتطلب حضور لهذا الجمع ممن امتنعوا عن التصويت لأنه من حق النيابة أن تقوم بأوامر فى الجرائم التى لا يزيد حدها الأقصى عن 500 جنيه والتى لا يرى حفظها ويكون ذلك وجوبا فى المخالفات والجنح التى يعاقب عليها بالغرامة وحدها، وسيكون أمامها الأول هو توقيع العقوبة على المواطنين والثاني بإحالة القضية للمحكمة نظرا لما تنص عليه المادة 73 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والخاصة بإنشاء دوائر قضائية للنظر فى جرائم الانتخابات.

وأوضح الفقيه الدستورى، أن آلية تقديم العذر تتمثل أن المحامى العام يمكنه تعديل الأمر الجنائى فى ظرف 10 أيام من صدور الأمر الجنائى الذى تصدره النيابة العامة أو حفظ الأوراق ولا يجوز إعلان الأمر الجنائى للخصوم قبل انقضاء هذه المدة وبالتالى يمكنه أن يتقدم للنيابة العامة أو للمحامى العام خلال 10 أيام، لافتًا إلى أن العذر المقبول للإعفاء من دفع غرامة عدم المشاركة مسالة موضوعية تحددها المحكمة بعد تقديم ما يثبت ذلك.

واقترح "فوزى" أن يرتبط تنفيذ العقوبة فى أى تعاملات حكومية من استصدار بطاقة أو غيرها من التعاملات، مؤكدا أن تحصيلها ليس مهمة النيابة العامة بل الجهات التنفيذية بالدولة، قائلا " إذا ادعى المتهم عند التنفيذ أن حق فى عدم إعلانه بالأمر أو أن مانع قهري فى الفترة المحددة زمنيا وهى 10 أيام ليقدم الإشكال إلى القاضى الذى نظر فى القضية ليصدر القاضى فى ذلك أمر جنائى".

كانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وأعلنت "الوطنية للانتخابات"، أن الهيئة طبقا لصحيح الدستور والقانون بدأت فى حصر أسماء الناخبين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات مجلس الشيوخ لإحالتهم إلى النيابة العامة تمهيدا لتحصيل غرامة لا تجاوز الـ 500 جنيه من كل ناخب تخلف عن التصويت.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة