تعديلات تخضع نشاط التمويل متناهى الصغر لتنظيم قانونى.. تعرف عليها

الخميس، 27 أغسطس 2020 07:00 ص
تعديلات تخضع نشاط التمويل متناهى الصغر لتنظيم قانونى.. تعرف عليها  الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، والذى تم تعديل مسماه إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
 
وحسب إعلان هيئة الرقابة المالية فإن عدد المستفيدين من هذا القانون حتى الآن 3,2 مليون مواطن وأغلب المستفيدين من السيدات بنسبة 63% ونسبة كبيرة موجهة منه للصعيد، وبالإضافة لأسرهم يكون عدد المستفيدين نحو 17 مليون مواطن، ويأتى رصيد محفظة التمويل متناهى الصغر فى نهاية مارس 2020 وصلت نحو 17.8 مليار جنيه، وبلغت حصة شركات التمويل متناهى الصغر نحو 52%.
 
و يستهدف القانون بتعديلاته الوصول لـ25 مليون مستفيد من هذا نشاط التمويل متناهى الصغر،  كما يسمح للشركات والجمعيات الأهلية بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، وتتمثل أهمية التشريع فى توفير قنوات تمويل غير تقليدية تساعد نحو خلق فرص للعمل،  وتنويع مصادر الدخل وتحفيز الاقتصاد بأنشطة جديدة صغيرة للشباب
 
ونرصد أهداف ذلك التشريع وأبرز ما جاء بالتعديل :
 
-      تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفى (الاقتصاد غير الرسمى)  بعد إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى.
 
-      يأتى التشريع لتزايد نشاط التمويل متناهى الصغر ليبلغ نحو 16 مليار جنيه في عام 2019.
 
-      وهو ما أدى لتوفير نحو 3.2 مليون فرصة عمل – طبقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
 
 
-       كما يهدف المشروع لحوكمة هذا النشاط، بوضع تنظيماً قانونياً متكاملاً.
 
 
-      بالقانون يخضع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
 
 
-       ويشمل قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق.
 
 
-      ويهدف التعديل أيضاً إلى رفع حد التمويل متناهى الصغر من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
 
 
-      وأتاح تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجارى والصناعى وتطورها.
 
 
-      ويقصد بالتمويل هنا  هو كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المبينة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، على ألا يجاوز قيمة تمويل المشروع متناهى الصغر عن 200 ألف جنيه مصري، وذلك للمشروع الواحد.
 
 
-      أتاح لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهى الصغر للمشروع الواحد أو الشخص الطبيعى الواحد بما لا يجاوز (%10) سنوياً وفقاً للظروف الاقتصادية.
 
 
-      ألزم الشركات الراغبة في مزاولة النشاط ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن 20 مليون جنيه لشركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و5 ملايين جنيه لشركات تمويل المشروعات متناهية الصغر.
 
 
-      أتاح  للشركات الراغبة في مزاولة نشاطى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معاً أن تستوفى الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين .









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة