المادة 87 بالدستور تحسم جدل تحصيل 500 جنيه من المتخلف عن التصويت بالانتخابات

الخميس، 27 أغسطس 2020 07:35 م
المادة 87 بالدستور تحسم جدل تحصيل 500 جنيه من المتخلف عن التصويت بالانتخابات المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثار قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بتحويل جميع الناخبين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، والبالغ عددهم نحو 54 مليون ناخبا إلى النيابة العامة، لتحصيل غرامة الامتناع عن التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات، الجدل والدهشة بين المواطنين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على "فيس بوك وتويتر وإنستجرام".

 

وانقسمت آراء المتابعين للقرار الهيئة الوطنية بين مؤيد ومعارض، وثارت تساؤلات عدة حول أسباب اتخاذ القرار ومدى دستوريته؟ وكيفية تطبيقه؟ وهل سيتم تحصيل الغرامة من الجميع أى من 54 مليون شخص؟ وهل هناك فئات مستثناة من هذا القرار؟ كل هذه الأسئلة نجيب عليها السطور التالية.

 

واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها بتحويل الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت للنيابة العامة، بعد أن وجهت العديد من الرسائل للمصرين بكافة أطيافه من أجل النزول والمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ، ووضعت كافة الترتيبات الأمنية والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، لحماية أطراف العملية الانتخابية ومنهم الناخبين، وبالتالى تم القضاء على أى معوق أمام الناخب للقيام بالتصويت.

 

وعن مدى دستورية قرار الهيئة الوطنية، فقد نصت المادة 87 من باب الحقوق والحريات بالدستور المصرى على أن "مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.

 

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية".

 

وهو ما يعنى أن مشاركة المواطن الانتخابات واجب وطنى، حق عليه الانتخاب والترشح وإبداء الرأى وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

 

كما نظم قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، في مادته رقم 57 عقوبة من يتخلف عن هذا الواجب الوطنى وشروط الاعفاء منه، حيث نصت على أن "يٌعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء".

 

وحسمت الفقرة الأخيرة من المادة السابقة الأمر، موضحة أن العقوبة ستكون لمن تخلف بغير عذر عن التصويت، أما من يمتلك العذر ومنه المرض الذي يقعد صاحبه أو من أصيب بالجنون، أو متواجد في مكان يمنعه من التصويت كالعمل في البحر أو في الصحراء، وغيرها من الاعذار التي يستطيع الناخب إثباتها أمام النيابة العامة، وهو ما يعنى عدم تطبيق الغرامة على جميع الناخبين البالغ عددهم 54 مليون ناخب.

 

وتضمنت ذات المادة الأخيرة، أن الغرامة لا تجاوز 500 جنيه، ويعنى ذلك أن الغرامة متدرجة وسلطة تقديرية من النيابة العامة والتي تبدأ من جنيه إلى 500 جنيه ولا تزيد عن ذلك.

 

وعن تطبيق الغرامة فى حال صدور قرار من النيابة العامة بتحصيلها من المواطن الذى ثبت تقاعسه عن التصويت فهناك العديد من آليات التطبيق، ومنها التحصيل عن طريق المرافق العامة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة