أكرم القصاص - علا الشافعي

دعوى طلاق بمحكمة الأسرة بإمبابة لسيدة تدعى تعرضها للإهانة من الزوج

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 04:00 ص
دعوى طلاق بمحكمة الأسرة بإمبابة لسيدة تدعى تعرضها للإهانة من الزوج خلافات زوجية _ أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها استحالة العشرة بينهما، وذلك بعد قيامه وأولاده من زوجته المتوفاة بالانقاض عليها ووضع السكين على رقبتها، لإجبارها على التنازل عن حقوقها، مؤكدة: "ذقت العذاب على يد زوجى بعد 12 عاما من زواجى، رغم فارق السن بيننا، وتحملى تربية أولاده، لأضطر لقبول الإهانة والتعرض للضرب على يد زوجى وحماتى، وعندما أشكوه لأهلى وأترك منزله يكون الرد بأننى لا أتحمل المسئولية، وإجبارى على الرجوع له".

وأضافت: "سلبنى مصوغاتى وباعها، وذلك بعد أن قرر الزواج بأخرى، وإلقائى وطفلتى للشارع، وعندما رفضت التنازل عن حقوقى والتصدى له وأولاده قرر الانتقام منى بعد صدور قرار بتمكينى من شقة الحضانة، وقام بتكسير المنزل وألقى منقولاتى بالشارع، وقام بإجبارى للتنازل عن حقوقى تحت التهديد".

وتابعت "ه.ك.ح" البالغة 35 عاما: "قضيت طوال زواجى الذى دام 12 عاما أتعرض للإساءة، وأعيش فى الذل ومعايرتى على إنفاقه علىّ، حتى ابنته التى أنجبها منى كان يفرق بينها وأطفاله من زوجته الأولى، عذاب وتعب من أجل لقمة العيش، وعندما  أفكر بالشكوى يهددنى بحرمانى من طفلتى وإيذائي".

وأكدت: "عندما علم زوجى بإقامتى دعوى طلاق ومطالبتى بحقوقى حبسنى فى منزله، وتوعدنى بالتعذيب، لأعيش حياة مليئة بالعنف والضرب والإهانة".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث  يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة