أكرم القصاص - علا الشافعي

7 موارد حددها القانون لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 04:00 م
7 موارد حددها القانون لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية مجلس النواب- صورة ارشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وزيادة بدل المخاطر لهم، والذي أقره مجلس النواب نهائيا، موارد صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الذي نص القانون على إنشائه، وأن تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

 

ووفقا للقانون الجديد تتكون موارد الصندوق مما يأتي :

 

 1) نسبة 5 % من بدل مخاطر العدوى المقرر لأعضاء المهن الطبية.

 

 2) نسبة 5 ٪ من المكافأة المقرة لأطباء الامتياز .

 

 3 ) نسبة 5 % من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية .

 

4 ) نسبة 5 % من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية .

 

 5) عائد استثمار أموال الصندوق .

 

 6 ) أية تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتفق وأغراض الصندوق .

 

٧ ) الاشتراكات المقررة عن الفئات الأخرى التي تضم لعضوية الصندوق .

 

وينص القانون علي أن تعد أموال الصندوق أموالا عامة، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا الأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري، ويكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد وفقا للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتخضع موازنة الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد ، وله أن يفتح حسابا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية ، ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى ، ويتم الصرف من الحساب وفقا لقواعد اللائحة المالية للصندوق، ويستحق الصندوق عائدا سنويا عن متوسط أمواله بحساب الخزانة الموحد خلال العام المالي يساوي متوسط العائد على أذون الخزانة المصدرة في ذات العام ، ولا يكون الصرف من أمواله إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة