أكرم القصاص - علا الشافعي

معركة اللحظات الأخيرة.. كيف أزال على عبد العال ألغام قانون الإجراءات الضريبية؟ رفض حبس المواطنين: الممول مش مجرم ومش هحبس حد.. وألغى نص يقضى عدم إسقاط العقوبة بالتقادم.. وحذف مادة تطيح بسرية حسابات عملاء البنوك

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:26 م
معركة اللحظات الأخيرة.. كيف أزال على عبد العال ألغام قانون الإجراءات الضريبية؟ رفض حبس المواطنين: الممول مش مجرم ومش هحبس حد.. وألغى نص يقضى عدم إسقاط العقوبة بالتقادم.. وحذف مادة تطيح بسرية حسابات عملاء البنوك الدكتور على عبد العال
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لآخر لحظة من عمر دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب كان الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، يخوض معركة شرسة مع وزير المالية ومستشاريه من أجل نزع وإزالة ألغام مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد المُقدم من الحكومة، والذى كان يحمل موادا غير دستورية وتهدد ملايين المواطنين من ممولى مصلحة الضرائب المصرية بالحبس مدة تصل إلى 5 سنوات بسبب عدم تقديم الإقرار الضريبى فى موعده.

 

ورغم تمسك ممثلى الحكومة بالنصوص القانونية المُقدمة منهم وإصرارهم على تمريرها تحت قبة البرلمان، إلا أن الدكتور على عبد العال كان أكثر تمسكا بالحفاظ على دستورية النصوص التى تخرج من هذه المؤسسة العريقة، ووصل الأمر إلى مشادات بينه وبين وزير المالية ومستشاره للشئون الضريبية الدكتور رمضان صديق واحتد عبد العال عليهم وهدد غاضبا بوقف مناقشة مشروع القانون، مؤكدا أنه لن ينتزع أحدا موافقة المجلس على مشروع قانون أو نصوص قانونية غير دستورية.

 

وحذف عبد العال المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وذلك بعد اعتراضه عليها، حيث تتيح المادة للوزير لأغراض هذا القانون، والقانون الضريبى أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة إطلاع موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات عملاء البنوك وودائعهم وخزائنهم، وقال الدكتور على عبد العال، أن هذه المادة تنسف قانون البنك المركزى، وتقوض أحكام الدستور الخاصة بالحق فى الخصوصية، ومن المستحيل أن أدفع بهذه للمادة للتصويت.

وتنص مادة 16 على أنه للوزير لأغراض هذا القانون والقانون الضريبى أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة إطلاع موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات عملاء البنوك وودائعهم وخزائنهم.

 

كما تصدى رئيس البرلمان لتمرير المادة 71 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية بسبب ما تضمنته من معاقبة الممول الذى لم يقدم إقرار ضريبى بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات ووافق المجلس على أن تكون العقوبة فقط الغرامة.

 

وقال الدكتور عبد العال: "لو طبقنا عقوبة الحبس على من لا يقدم إقرار ضريبى يبقى هنحبس الناس كلها"، لافتا إلى أن من لم يقدم إقرار ضريبى تقوم المصلحة بتقدير جزافى للضرائب، وأضاف موجها حديثه لوزير المالية: "أنا عايز أساعدك وأعلم أن الضرائب جزء أساسى فى الموازنة ولكن فى نفس الوقت مش عايز نطفش الناس، هذا أمر غير جائز أن يتم حبسى عشان لم أقدم الإقرار الضريبى".

 

ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، انتقادات حادة لصياغة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد فى بعض مواده، قائلا: "هل المستشارون اللى بيصيغوا معاهم ليسانس حقوق؟ دى حاجات بندرسها فى أولى حقوق"، حيث رفض نص المادة (77) من مشروع القانون الوارد من الحكومة والتى تفيد بألا تنقضى بمضى المدة الدعوى الجنائية ولا تسقط العقوبة بمضى المدة فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون الضريبي.

 

وقال عبد العال، أن مصر دولة قانونية قوامها الدستور والقانون، ولا يستطيع أحد أن يمرر مخالفة شنيعة هكذا، مضيفا: أبشع مخالفة تلك التى يرتكبها المشرع أو المنفذ، ووجه بصياغة المادة على غرار ما تم الأخذ به فى مشروع قانون الجمارك التى سبق ووافق عليها مجلس النواب.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة