السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بسرقة مواطن بالإكراه فى السيدة زينب

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 02:01 م
السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بسرقة مواطن بالإكراه فى السيدة زينب محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، بمعاقبة المتهم "صابر.ع" بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بسرقة مواطن بالإكراه بالسيدة زينب، وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين هيثم الطنطاوى وأحمد الحوفى، وأمانة سر عادل ربيع الشيخ.

وأسندت النيابة للمتهم "صابر.ع" تهمة سرقة "هاتف محمول" المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه "ر.ع" كرهاً عنه بالطريق العام حال حمله سلاح أبيض، بأن استولى المتهم على هاتف المجنى عليه الموجود بدراجته البخارية، وما أن قاومه المجنى عليه حتى تعدى عليه بالأيد، وأشهر فى وجهه سلاح أبيض "سنجة"،مما بث الرعب فى نفسه وقيد حريته ومقاومته، واعتدى عليه بضربات متتالية باستخدام السلاح الأبيض، محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى،وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات وفر هارباً.
 
وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

 
كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض "سنجة" فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة