سيدة تطالب بميراث ابنها وتؤكد: والد زوجى يريد الاستيلاء على أموالنا

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 02:00 ص
سيدة تطالب بميراث ابنها وتؤكد: والد زوجى يريد الاستيلاء على أموالنا محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى إعلام وراثة بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها قيام والد زوجها بالاستيلاء على ميراثها وطفلها القاصر، ومحاولته تهديدها للتنازل عن حقوقها، بعد موت نجله إثر أزمة قلبية مفاجئة، وإقدامه على محاولة اتهامها بالزنا ليسقط حقها بالحضانة ويحرمها من طفلها، لتؤكد: "منعنى من المكوث بشقتى، وقام بالتعدى على بالضرب المبرح، وقرر ملاحقتى باتهامات باطلة، حتى يستولى على أموال طفلى اليتيم".

وأضافت الزوجة "ع.ص.أ"، البالغة من العمر 37 عاما، الأم لطفل يبلغ 8 سنوات، أثناء وقوفها أمام محكمة الأسرة لإنهاء إجراءات إعلام الوراثة: "منذ زواجى وكان والد زوجى دائم التدخل فى حياتى بحكم سفر زوجى الدائم، فكان صاحب الأمر والنهى بالمنزل، لا أستطيع فعل شيء من دون مشورته، يلاحقنى بالإساءة، وينظر إلى نظرات ملئية بالحقد، وهو ما شكوته لزوجى عدة مرات، دون أن يستجيب لها ورفض نقلنا لمنزل آخر".

وتابعت: "أراد الله أن أصبح أرملة، وأعيش فى مأساة بسبب جبروت والد زوجى، رغم أنه ميسور الحال ولديه عقارات وأرض، ولكنه طمع فى ميراثى واستولى عليه، لأعيش فى عذاب، بسبب عدم امتلاكى عملا لأنفق منه على طفلى الصغير، لأصبح بين خيارين إما التنازل عن حقوقى، أو التنازل عن حقى بحضانة طفلى، بعد أن زاد جبروت جده". 

وأكدت: "عنفنى وطردنى بعد دفن زوجى من منزلى، واستولى على منقولاتى، وهددنى بالخارجين عن القانون، لأقضى معظم الأيام لدى والداتى، لتتحمل عبء الإنفاق علىّ وطفلى رغم أن حالتهم المادية متعثرة"، مضيفة: "بعد محاولات عديدة للتصدى له فشلت وقررت اللجوء للمحكمة بحثا عن حل، وتمكينى من ميراثي".

يذكر أن المشرع المصرى سارع لكبح جماح الطامعين وكل من تسول له نفسه عدن تسليم الميراث لمستحقيه، وشددت المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة