صور.. البرلمان يوافق على المواد المنظمة لأداء وإسقاط الضريبة بـ"الإجراءات الضريبية الموحد"

الإثنين، 24 أغسطس 2020 07:21 م
صور.. البرلمان يوافق على المواد المنظمة لأداء وإسقاط الضريبة بـ"الإجراءات الضريبية الموحد" الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على المواد من 46 حتى 54 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة المقدم من الحكومة، والتى تتعلق بأداء وإسقاط الضريبة والمقاصة وبراءة الذمة، ورد الضريبة.

 

وجاءت المواد كما وافق عليها المجلس كالتالى:

 

مادة 46:

يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير، والضريبة الإضافية المستحقة بموجب القانون الضريبى من خلال مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من ھم ملزمون قانونا بأدائها أو توريدها وبغير إخلال بما قد يكون لھم من حق الرجوع على من ھم مدينون بھا، وذلك على النماذج المعدة لهذا الغرض، والتى يصدر بها قرار من الوزير، وترسل ھذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم

الوصول، أو بأى وسيلة الكترونية لها الحجية فى الاثبات قانوناً، أو يتم تسليمها بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله.

وعلى المصلحة أن تخطر الممول أو المكلف بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول أو المكلف على تقديرات مأمورية الضرائب المختصة أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة المختصة بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة 47:

للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذى بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول أو المكلف إذا لم يتم أداؤها فى المواعيد القانونية، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك، ويكون إقرار الممول أو المكلف فى هذه الحالة سند التنفيذ.

وفى جميع الأحوال لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة.

ويتبع فى تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة طبقاً للقانون الضريبى أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتسرى أحكام الفقرة السابقة على الشركات والمنشأت أيا كان النظام القانونى المنشأة وفقا له، وذلك استثناءً من أحكام أى قانون آخر.

مادة 48:

إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع، فلرئيسها أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإدارى أن يصدر أمرا على عريضة بحجز الأموال التى تكفى لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أيه يد كانت، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مضى ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول أو المكلف بقيمة الضريبة طبقا لتقدير المأمورية المختصة.

 ويكون إصدار أمر الحجز طبقا للفقرة السابقة بطلب من الوزير إذا لم تكن للممول أو المكلف أموال تكفى لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أمواله السائلة المودعة فى البنوك.

ويرفع الحجز بقرار من رئيس الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإدارى إذا قام الممول أو المكلف بإيداع خزانة المحكمة مبلغ يكفى لسداد تلك الحقوق يخصصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية.

وعلى قلم كتاب المحكمة التى تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على عقار إخطار المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الإيداع.

كما أن على قلم كتاب المحكمة التى يحصل البيع أمامها، وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد، أن يخطر المصلحة بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على الأقل.

وكل تقصير أو تأخير فى الإخطار المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين يعرض المتسبب فيه للمساءلة التـأديبية.

 مادة 49:

مع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، يكون سداد الضريبة والمبالغ الأخرى من خلال وسائل الدفع الإلكترونى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

مادة 50:

يكون للضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى القانون الضريبى امتياز على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون، وذلك بالأولوية على جميع الديون الأخرى عدا المصروفات القضائية.

ويكون دين الضريبة واجب الأداء فى مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبة فى مقر المدين.

الفصل الثانى

المقاصة وبراءة الذمة

مادة 51

تقع المقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للممول أو المكلف لدى المصلحة وما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أى قانون ضريبى تطبقه المصلحة أو أى من المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية.

ويحذر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أداء أية مستحقات مالية للممول أو المكلف إلا بعد التحقق من براءة ذمته من الضريبة واجبة الأداء والمبالغ الأخرى.

وللممول أوالمكلف أو من يمثله أن يطلب من المصلحة إصدار شهادة تفيد براءة ذمته من الضريبة والمبالغ الأخرى، وعلى المصلحة إصدار هذه الشهادة خلال أربعين يوماً من تاريخ طلبها، وذلك بعد التحقق من عدم وجود أية مستحقات ضريبية عليه.

الفصل الثالث

إسقاط الضريبة

مادة 52:

يجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى – كلياً أو جزئياً - المستحقة للمصلحة على الممول أو المكلف فى الأحوال الآتية:

أ - إذا توفى عن غير تركة ظاهرة.

ب - إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.

ج - إذا قضى نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.

د - إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها.

وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة، ففى هذه الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراداً لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقاً للقانون الضريبي.

مادة 53:

تختص بالإسقاط المنصوص عليه بالمادة (52) من هذا القانون لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يتم البت فى حالة الاسقاط خلال سنة ميلادية من تاريخ تقديم طلب الإسقاط أو عرضه من مأمورية الضرائب المختصة، وفى حال قبوله يتم اعتماد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار طبقا للمدة القانونية المقررة إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.

الفصل الرابع

رد الضريبة

مادة 54:

مع عدم الإخلال بحكم المادة (35) من ھذا القانون، تلتزم المصلحة برد الضریبة السابق سدادھا لھا، وذلك فى الحالات المنصوص علیھا فى القانون الضريبي، على أن يتم الرد خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم طلب الاسترداد مستوفياً المستندات اللازمة للرد قانونا، وإلا استُحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق رد الضريبة، مضافاً إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، وذلك كله وفقاً للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير.

مجلس النواب (14)

مجلس النواب (14)

 

مجلس النواب (15)
مجلس النواب (15)

 

مجلس النواب (16)
مجلس النواب (16)

 

مجلس النواب (17)
مجلس النواب (17)

 

مجلس النواب (18)
مجلس النواب (18)

 

مجلس النواب (19)
مجلس النواب (19)

 

مجلس النواب (20)
مجلس النواب (20)

 

مجلس النواب (21)
مجلس النواب (21)

 

مجلس النواب (22)
مجلس النواب (22)

 

مجلس النواب (23)
مجلس النواب (23)

 

مجلس النواب (24)
مجلس النواب (24)

 

مجلس النواب (25)
مجلس النواب (25)

 

مجلس النواب (26)
مجلس النواب (26)

 

مجلس النواب (27)
مجلس النواب (27)

 

مجلس النواب (28)
مجلس النواب (28)

 

مجلس النواب (1)
مجلس النواب (1)

 

مجلس النواب (2)
مجلس النواب (2)

 

مجلس النواب (3)
مجلس النواب (3)

 

مجلس النواب (4)
مجلس النواب (4)

 

مجلس النواب (5)
مجلس النواب (5)

 

مجلس النواب (6)
مجلس النواب (6)

 

مجلس النواب (7)
مجلس النواب (7)

 

مجلس النواب (8)
مجلس النواب (8)

 

مجلس النواب (9)
مجلس النواب (9)

 

مجلس النواب (10)
مجلس النواب (10)

 

مجلس النواب (11)
مجلس النواب (11)

 

مجلس النواب (12)
مجلس النواب (12)

 

مجلس النواب (13)
مجلس النواب (13)


 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة