أكرم القصاص - علا الشافعي

شروط الترشح لعضوية مجلس النواب 2020.. إنفو جراف

الإثنين، 24 أغسطس 2020 03:14 م
شروط الترشح لعضوية مجلس النواب 2020.. إنفو جراف إنفو شروط الترشح لعضوية مجلس النواب
كتبت ـ نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينتظر مشروع قانون بإصدار قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة البرلمان عليه في جلسات سابقة برئاسة الدكتور علي عبد العال، بأغلبية الثلثين وقوفا، تمهيداً لفتح باب الترشح للانتخابات التي من المتوقع أن تكون يوم 20 سبتمبر المقبل.

 

ولكن ما هي شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب؟، نجيب عن ذلك في ضوء المادة (8) من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020.

 

 

 

شروط الترشح لعضوية مجلس النواب (1)
 

 

شروط الترشح لعضوية مجلس النواب (2)
 

 

شروط الترشح لعضوية مجلس النواب (3)
 

 

شروط الترشح لعضوية مجلس النواب (4)
 

 

شروط الترشح لعضوية مجلس النواب (5)
 

 

1-      أن يكون مصرياً متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

 

2-      أن يكون مُدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.

 

3-      ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية.

 

4-      أن يكون حاصلاً علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي علي الأقل.

 

5-      أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا.

 

6-ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً، وذلك في الحالتين الآتيتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة