أقامت زوجة، دعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لتخلفه عن سداد 22 ألف جنيه نفقة شهرية، وذكرت الزوجة فى دعواها: "زوجي يرفض دفع نفقاتي، ورفض تطليقي وتركنى معلقة، حتى نفقة الطعام والمسكن والمصروفات المدرسية لأولاده الثلاثة طوال عامين دراسيين امتنع عن سدادها، مما تسبب فى نقلى لهم لمدرسة عامة".
وأضافت الزوجة ع.ك.ح، البالغة 38 عاما، بدعواها التي طالبت فيها بنفقاتها ومعاقبة زوجها بالحبس:" تزوجت من زوجي بصحيح العقد الشرعى، وأنجبت منه 3 أطفال خلال سنوات زواجي الـ 11، إلا أنه تركني، وامتنع عن الإنفاق علينا رغم يسار حاله، رغم أنه ميسور الحال ويمتلك ورشتين لتصليح السيارات".
وتابعت: "عشت فى سجن برفقته، لأضطر لطلب الطلاق، مما جعله يفقد صوابه، وكاد أن يتسبب لى بعاهة مستديمة طوال عمري".
وأكدت الزوجة أنها تحصلت على حكم محكمة الأسرة ألزمت فيه زوجها، بدفع نفقة زوجيه، ومصروفات مدرسية، إلا أنه هددها ولاحقها ببلاغات كيديه، وتعدي عليها بالضرب المبرح، مشيرة إلى أنه تخلف عن السداد حتى يعاقبها.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب مايكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة