تفاصيل إلغاء البرلمان عقوبة الحبس فى المادة 71 من قانون الإجراءات الضريبية

الإثنين، 24 أغسطس 2020 09:25 م
تفاصيل إلغاء البرلمان عقوبة الحبس فى المادة 71 من قانون الإجراءات الضريبية مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 شهدت المادة 71 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية معارضة شديدة من أعضاء مجلس النواب بسبب ما تضمنته المادة من معاقبة الممول الذى لم يقدم اقرار ضريبى بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ووافق المجلس على أن تكون العقوبة فقط الغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز 200 ألف جنيه.

 

واشتعلت الجلسة عندما تمسك وزير المالية برأيه لدرجة أن عاطف ناصف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، اعترض قائلا ليه الوزير بيتعصب وحاول وزير شئون المجلس النيابية التهدئة.

 

وقال محمد معيط وزير المالية لم نستحدث نصا، لافتا إلى أن هذا النص موجود من قبل، مضيفا إذا أراد المجلس عقوبة الحبس فيجب أن تعطى الدولة ضمانة لكى تحصل إيرادتها لان بدون هذه الضمانة لن يكون لديها ايرادات تدفع المعاشات والمرتبات وتابع وزير المالية، قائلا لو ألغينا الحبس يبقى نخلى العقوبة غرامة لا تقل عن خمسة اضعاف الضريبة المستحقة، مضيفا لابد أن نأخذ مستحقات الدولة.

 

وقال الدكتور عبد العال لو طبقنا عقوبة الحبس على من لا يقدم إقرار ضريبى يبقى هنحبس الناس كلها، لافتا إلى أن من لم يقدم إقرار ضريبى تقوم المصلحة بتقدير جزافى للضرائب، وأضاف موجها حديثه لوزير المالية أنا عايز أساعدك واعلم أن الضرائب جزء أساسى فى الموازنة ولكن فى نفس الوقت مش عايز نطفش الناس،  وقال أمر غير جائز أن يتم حبسى عشان لم أقدم الضريبة.

 

وعاد وزير المالية ليقول مش هينفع لو عايز تشيل الحبس يبقى لازم نربط الغرامة بقيمة الضريبة، لأن أحيانا الضريبة 50 مليونا لو وضعت غرامة خمسة آلاف لن تسبب مشكلة للممول.

 

وقال عاطف ناصف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أنا مش عارف الحكومة بتتعصب علينا ليه دورنا نناقش القانون أو نعدلها لحكومة جايبة القانون وعايزنا نوافق عليه زى ما هو مش هنوافق عليه، وحاول المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية تهدئة الجو قائلا احنا بنجيب القانون عشان يتناقش مطالبا بربط الغرامة بقيمة الضريبة.

 

وأضاف عبد العال، إحنا لنا وضع خاص ولذلك واقفنا على الحبس فى العديد من الجرائم، لكن أنا باتكلم على عقوبة لمن لم يقدم أقرار ضريبى، ورد عبد العال، قائلا: لا يجوز فرض نسبة لان ضريبة غير محددة مشيرا إلى أن الضريبة محل نزاع والمحكمة الدستورية قالت يجب أن تكون النصوص العقابية محددة ولا تكون شراكا ولا شباكا ومن مصلحة الحكومة والصالح العام عدم تمرير نص غير دستورى.

 

وأضاف عبد العال مددنا يد العون للحكومة لأ بعد الحدود ولكن ليس من مصلحة الحكومة أن نصدر قانون غير دستورى، مضيفا قد يكون الوزير سعيد بصدور القانون لكن فى نص الطريق لن تكون كذلك، وسأل عبد العال وزير المالية لو أنا لم أقدم إقرارا مش هتعمل تقدير جزافى ورد وزير المالية. قائلا: الخوف من أن نكون امام تقديرات جزافية بسبب امتناع الممولين عن تقديم القرارات الضريبية، وعقب عبد العال لا يجب المبالغة فى العقوبة ويجب أن تتناسب العقوبة مع الجرم، وعقب الوزير قائلا العالم يتشدد فى العقوبة المالية إذا امتنع الممول عن تقديما الاقرار الضريبى، مضيفا إيه اللى أمام مصلحة الضرائب تعمله حال امتناع الممول عن تقديم الإقرار هل تلجا للتقديرات الجزافية.

 

وسأل عبد العال وزير المالية هل نظرة المالية للمول مجرم فرد وزير المالية لا فرد عبد العال يبقى نتعامل مع وسائل أخرى مثل التحفيز ووسائل عقابية لا تضر بالممولين الملتزمين.

 

وجاء نص المادة 71 كما وافق عليه المجلس:

 

يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة (32) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات.

 

يذكر أن المادة 32نصت على

 

"يجب تقديم الإقرارالضريبى المنصوص عليه فى المادة (30) من هذا القانون خلال المواعيد الآتية:

 

أ - إقرارات شهرية:

 

على كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارا شهريا عن الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة

 

أو إحداهما، بحسب الاحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة الضريببة.

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة