كيف ردت المحكمة على الدفع بانتفاء جريمة التجمهر لمتهمى "اقتحام قسم التبين"

الأحد، 23 أغسطس 2020 09:00 ص
كيف ردت المحكمة على الدفع بانتفاء جريمة التجمهر لمتهمى "اقتحام قسم التبين" المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سطرت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بأحداث قسم شرطة التبين بعد إيداع حيثيات حكمها القاضى بالسجن المشدد ما بين 7 إلى 15 سنة لـ 34 متهما، وإلزام المتهمين بدفع 10 ملايين و101 ألف وواحد قيمة التلفيات، بـ"اقتحام قسم التبين".

وذكرت الحيثيات رد المحكمة على دفع دفاع المتهمين بانتفاء أركان جريمة التجمهر في حق المتهمين.

وهنا ردت المحكمة: بأن المقرر بنص المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر أنه (إذا كان التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق فكل من بلغه الأمر منهم ورفض طاعته أو لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً).

وأشار: مفاد نص المادتين الثانية والثالثة من القانون 10 لسنة 1914 أنهما قد حددتا شروط قيام التجمهر وهي أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل، وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة، أو منع وتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح، أو التأثير على السلطات في أعمالها، أو تعريض السلم العام أو السكينة للخطر أو الاعتداء على الأشخاص وحرياتهم أو استعمال القوة أو التهديد باستعمالها.

وتابعت : ومناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض، فيشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين سالفتي الذكر اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم عن خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفاذ غرضهم المذكور، وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور، ولم يكن الالتجاء إليها بعيداً عن المألوف الذي يصح أن يُفترض معه أن غيره من المشتركين في التجمهر قد توقعوه بحيث تسوغ محاسبتهم عليه باعتباره من النتائج المحتملة من الاشتراك في تجمهر عن إرادة للمشاركة فيه وعلم بغرضه، وأن تكون قد وقعت جميعها حال التجمهر.

واستكملت : ولا يشترط لتوافرها وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين إذ أن التجمع قد يبدأ بريئاً ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذي يهدفون إليه مع علمهم بذلك

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

 

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة