شاب وفتاة يمزقان جسد سائق نصحهما بعدم تعاطي المخدرات

الأحد، 23 أغسطس 2020 11:19 ص
شاب وفتاة يمزقان جسد سائق نصحهما بعدم تعاطي المخدرات المتهمان
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مزق مواطن وسيدة جسد سائق توك توك بسكين، بسبب نصيحته لهما بعدم تعاطي المخدرات في الغربية، فتم القبض عليهما، حيث تلقى مركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية بلاغاً من "مزارع - مقيم بدائرة المركز" بالعثور على جثة والده "مزارع" بأرضهما الزراعية بدائرة المركز مصاب بجروح بالرأس.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبن أن وراء إرتكاب الواقعة "سائق مركبة "توك توك" – له معلومات جنائية- مقيم بذات القرية، ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا تفصيلياً بإرتكابهما الواقعة، وقرر المتهمان أنه بتاريخ الواقعة قاما بشراء مواد مخدرة من إحدى القرى بالدقهلية ولدى عودتهما مستقلين مركبة "توك توك" قيادة الأول توقفا أمام الأرض الزراعية الخاصة بالمجنى عليه لتعاطى تلك المواد ، إلا أنه شاهدهما وقام بنهرهما فقام المتهم الأول بالتعدى عليه بسكين محدثاً إصابته التى أودت بحياته، وتم بإرشادهما ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة