25 أكتوبر.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الجيزة الإرهابية"

الأحد، 23 أغسطس 2020 02:10 م
25 أكتوبر.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الجيزة الإرهابية" المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، حجز إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات فى القضية المعروفة بـ"خلية الجيزة الإرهابية" لجلسة 25 أكتوبر للنطق بالحكم.

 

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد  النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني واحمد عبد الحكم، قد قضت فى اكتوبر من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد للمتهمين.

 

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية والمشاركة فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع فى قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة والشروع فى قتل ضابط الأمن المركزى وتخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميرى وصنع مفرقعات شديدة الانفجار TNT.

 

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

 

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

 

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

 

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة