تعرف على 7 ضوابط لنقل الملكية وفقا للتعديلات الجديدة لـ "الشهر العقارى"

السبت، 22 أغسطس 2020 05:29 م
تعرف على 7 ضوابط لنقل الملكية وفقا للتعديلات الجديدة لـ "الشهر العقارى" مجلس النواب
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، على أن يتم العمل بالقانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره، بدلا من  العمل به من اليوم التالى.

ويهدف مشروع القانون إلى تسيير إجراءات نقل الملكية ومعالجة مشكلة عدم تسجيل الملكية بسبب عزوف كثير من المواطنين عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة الإجراءات، وأكدت اللجنة التشريعية بالبرلمان ، أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور، كما أنه جاء في إطار حرص الدولة لمواجهة مشكلة عدم تسجيل ملكيات المواطنين لصعوبة الإجراءات، حيث أن القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة قد صدر لتنظيم شهر الملكية في هذه المجتمعات لمعالجة تلك المشكلة في المجتمعات العمرانية الجديدة، وظلت المشكلة قائمة في المدن القديمة، مما أدى إلى ظهور الحاجة إلى اللجوء لنظام ييسر إجراءات نقل الملكية بشأن تلك المدن.

ونرصد ما جاء بالتعديلات الجديدة والتى شملت طريقاً مستحدثاً لنقل الملكية:

- وذلك بوجود حكم نهائي يكون سنداً لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره.

 - أوجب على أمين المكتب بالشهر العقارى إعطاء رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر.

- ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة بـ"شهر المحرر أو قيده"، عدم الإعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

- أتاحت التعديل الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن.

- يصدر القاضي قراراً مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له.

- ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها.

- إلزام شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو غيرها إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة