القانون يحرم الموظف من كامل أجره إذا كان محبوسا تنفيذا لحكم جنائى نهائى

الجمعة، 21 أغسطس 2020 06:00 ص
القانون يحرم الموظف من كامل أجره إذا كان محبوسا تنفيذا لحكم جنائى نهائى مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الإجراءات التى يتم اتخاذها قبل الموظف بالحكومة إذا تم حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكما جنائيا، وذلك كالتالي:

 

1- كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكما جنائيا يُوقف عن عمله بقوة القانون مدة حبسه.

2 - يحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكما جنائيا غير نهائي.

3 - يُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكما جنائيا نهائيا.

4 - إذا لم يكن من شأن الحكم الجنائى إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع فى شأن مسئوليته التأديبية. 

 

وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية، على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.

 

جدير بالذكر، أن قانون الخدمة المدنية نص على أن تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتى: يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة، ويجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل، ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية، ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة