أكرم القصاص - علا الشافعي

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى ضبط 3 متهمين بسرقة صاحب سيارة بالسلام

الخميس، 20 أغسطس 2020 04:00 ص
النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى ضبط 3 متهمين بسرقة صاحب سيارة بالسلام سرقة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة السلام، بتفريغ كاميرات المراقبة، واستعجال تحريات المباجث فى واقعة، القبض على عاطلين وسائق توك توك لسرقتهم صاحب سيارة بالإكراه فى منطقة السلام، والاستيلاء على مبلغ مالى منه بعد تهديده.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة بمتابعة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السلام أول، استغاث بهم قائد إحدى السيارات الملاكى وتبين أنه (طالب - مقيم بمحافظة دمياط)، وقرر بأنه حال توقفه بالسيارة بجانب الطريق لحدوث عطل بها فوجئ بعدد (3 أشخاص) يستقلون مركبة "توك توك"، قام أحدهم بتهديده باستخدام آلة حادة "مفك" كان بحوزته واستولوا منه على مبلغ مالى كرهاً عنه.

 

وبتتبع خط سير هروب المُتهمين تم ضبطهم وتبين أنهم (عاطلَين، سائق - لأحدهم معلومات جنائية) حال استقلالهم مركبة "التوك توك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم (المبلغ المالى المستولى عليه- آلة حادة "مفك" المُستخدم فى ارتكاب الواقعة).

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال المجنى عليه تعرف عليهم واتهمهم بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة:

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة