قانون صندوق دعم ذوى الإعاقة.. يفرض رسم 5 جنيهات على 14 خدمة تعرف عليها

الخميس، 20 أغسطس 2020 08:00 م
قانون صندوق دعم ذوى الإعاقة.. يفرض رسم 5 جنيهات على 14 خدمة  تعرف عليها مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى وافق عليه مجلس النواب في جلساته الأسبوع الجارى، على أن يفرض رسم إضافي قيمته خمسة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:

1. رخصة السلاح.

2.رخصة القيادة بجميع أنواعها.

3.رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.

4.استخراج شهادة صحفية الحالة الجنائية.

5.التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.

6. تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها والتي تبلغ قيمتها ثلاثون جنيها فأكثر .

7.طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

8.تأشيرات الإقامة للأجانب.

9.تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.

10.كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.

11.عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.

12. تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص له.

13. طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

14. طلبات الاشتراكات فى النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.

وتؤول حصيلة قيمة الرسم الإضافي المشار إليه المادة إلى الصندوق.

 

جدير بالذكر أن مجلس النواب ، وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وتكمن فلسفة مشروع القانون فى اهتمام الدولة بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة، والحرص على تعزيز حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وتبعيته لرئيس مجلس الوزراء، وأن يكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة مع جواز إنشاء فروع له في المحافظات.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة